فصل [في رجوع الحبس على المحبس بعد انقضاء الأجل أو الحياة]
واختلف إذا كان الحبس على مجهولين، فقال: حبس على فلان وعلى عقبه فانقرض ذلك العقب، فقال في المدونة: لا يرجع ملكا ، وذكر مالك قولا آخر: أنه يعود ملكا ، وقال ابن الجلاب في كتاب مطرف إن قال في حبسه ما عاش أو عاشوا فهي عمرى مال لصاحبها ولا يحرمها قوله صدقة، ولا قوله لا تباع ولا تورث، ولا تعقيبه إياها; لأن هذا كالشرط المرجع . ولم ير ذلك إذا أطلق ولم يقل بأعيانهم، ولا ما عاشوا إن كان الحبس معقبا وقال: صدقة ولا يباع، ولا فرق بين قوله "ما عاشوا" ولا إطلاقه ذلك; لأن الإطلاق لا يقتضي أكثر من حياتهم. ابن حبيب:
واختلف أيضا إذا ضرب أجلا، فقال محمد: إذا سمى عقبا أو نسلا لم يأت فهو من المؤكد الذي لا يضر معه إن سمى أجلا أو حياة.
وقال في كتاب مطرف إن سمى أجلا أو حياة عاد ملكا ، وهذا أبين له إذا ضرب أجلا، وإنما رأى ابن حبيب: إذا سمى العقب ولم يزد ألا يرجع ملكا; لأن الغالب من العقب أنه لا ينقطع، فكأنه أسقط ملكه عنه، [ ص: 3450 ] ورأى مرة أن العقب في معنى المعين، فإذا انقرضوا رجع ملكا; لأنه لم يعط غير عقب فلان . مالك