فصل [التصدق يعني التمليك إلا في حالات]
وإن قال: صدقة على فلان أو على فلان وفلان- كان ملكا لهما، قال في كتاب مالك محمد: فإن قال صدقة عليك أو على ولدك أو على عقبك- كان ملكا، إلا أن يقول لا يباع ولا يورث، قال محمد: إذا عقب الصدقة فهي حبس إلا أن يقول صدقة بتلا له ولعقبه، فيكون لآخر العقب فإن كان آخر العقب بنتا كان لها أن تبيع، وقال ابن الماجشون في كتاب وابن القاسم محمد: إذا قال: صدقة على فلان وولده فسبيلها سبيل الحبس . والأول أحسن أن تكون ملكا أو يحملها على الموجود من الطبقة العليا; لأن الأصل في الصدقة التمليك ليس التعقيب، ففارق الحبس.
وكذلك إذا أدخل العقب تركها ملكا على الأصل في الصدقة أنها تكون ملكا للمعطى، فتكون للأول هبة منافع، ولا تباع ولا توهب، فإذا مات انقلب إلى من بعده، فإذا لم يبق إلا بنت أو ولد لا يولد لمثله كانت ملكا فيحيا الأولون بالذكر ثم يقتسم على جميعهم، وعلى القول الآخر يكون ملكا لآخرهم يبيع إن أحب، فيكون قد أعطى الأولين هبة منافع لما كانت تنتزع منه إلى من بعده، وللآخر هبة رقبة، ولا أرى أن تكون حبسا إذا قال لفلان ولولده، ولم يذكر حبسا، والذي عهده الناس من هذا اللفظ التمليك لمن هو موجود من الولد. [ ص: 3451 ]
واختلف إذا قال: صدقة على فلان وعقبه ما عاشوا، فقال في المدونة: ترجع مراجع الأحباس ; لأنه إنما أعطى بقوله "ما عاشوا" منافع لا أكثر من ذلك، وعلى قول مالك ترجع ملكا; لأنه قال: إذا قال: حبسا على فلان وعقبه ما عاشوا ترجع ملكا ، فهو في الصدقة أبين أن ترجع ملكا، وقال في كتاب مطرف محمد: إن قال داري صدقة عليك وعلى ولدك ما عشتما هي إلى الصدقة بتلا أقرب ، قال: وقد اختلف فيه قول والصحيح من هذا أنه هبة منافع، وترجع ملكا لصاحبها. مالك،