فصل وكيف يعمل في ذلك] [من أوصى بثلثه لفلان وعقبه
قال محمد: ومن أوصى فقال ثلث مالي لفلان وعقبه لم يكن له أن يستهلكه، وإنما له أن يتجر فيه، وله ربحه، وعليه خسارته، وهو ضامن له، فإن ولد له ولد دخل معه فيه فإن انقرضوا وكان الآخر امرأة أخذته بالميراث تأكله
إن شاءت . فحمله على الملك وإن كان معقبا; لأن أصل الهبات الملك، فللأول هبة المنافع، وللآخر الرقاب، وعلى القول الآخر يحيا الأولون بالذكر، ويقسم على جميعهم إلا أن يقول: لا يباع ولا يوهب، فيكون على مراجع الأحباس.
وإن قال: صدقة أو هبة على بني تميم أو الفقراء والمساكين أو مؤبدا أو [ ص: 3452 ] حتى يرث الله -عز وجل- الأرض ومن عليها كان حبسا لا يرجع إلى المعطي أبدا، وقال فيمن حبس على ولده ولا ولد له: فله أن يبيع، وقال مالك ليس له أن يبيع إلا أن يؤيس له من الولد، ومن حبس على ولده ثم هو في سبيل الله، فلم يولد له فله أن يبيع، وقال ابن القاسم: بل هو حبس. والأول أقيس; لأن القصد بالحبس ولده، والمرجع في معنى الاحتياط إن انقرضوا، فإذا لم يكن له ولد لم يلزمه حبس. عبد الملك:
وقال إن قال حبس على فلان وعقبه ثم مصيرها إلى فلان بتلا فانقرض الذي بتلت له قبل، ثم انقرض المحبس عليه وعقبه، فإنها ترجع ميراثا بين ورثة الذي بتلت له يوم مات . ابن القاسم: