فصل [في أولى الناس بالحبس]
وقال يرجع الحبس إلى أولى الناس بالمحبس رجالا كانوا أو نساء إذا كانوا فقراء، فإن لم يكن فقراء فأقرب الناس لهؤلاء الأغنياء . مالك:
واختلف في دخول الأغنياء والنساء، فقال إن أراد بالحبس المسكنة والحاجة جعل المرجع كذلك، وإن كان أقرب الناس أغنياء لم يعطوا شيئا، فإن أراد مع ذلك القرابة أوثر أهل الحاجة، فإن لم يكن من له حاجة أعطي الأغنياء . وقال عبد الملك: في العتبية: إن كان للمحبس ابنة لم يكن لها شيء، وإنما هو للعصبة . وقال ابن القاسم في كتاب مالك محمد: ذلك لكل من لو كانت رجلا كان عصبة ، قال يدخل الجدات والعمات وبنات الأخ والأخوات للأم والأب أو للأب دون الإخوة للأم، وتدخل أمه، وقال ابن القاسم: لا تدخل، وقاله مالك: لا تدخل الأم، ولا أحد من الإناث إلا أن ترثه . [ ص: 3456 ] عبد الملك:
فأما عمة وبنت أخ فلا، والأول أصوب أن يعطى الأقارب من النساء إذا كن فقراء، وسواء كن من الرجال أو النساء; لأن المرجع ليس فيه شرط، وهو بمنزلة حبس لم يسم من يصرف فيه; لأن المحبس مات وهو يرى أن العقب لا ينقرض، فكان الوجه أن تصرف في الأقربين لحديث . أبي طلحة
وقد قال في كتاب مالك محمد: الذكر فيه والأنثى سواء، وإن اشترط في أصل الحبس للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: لأن المرجع ليس فيه شرط ولا هو تصدق بها على من رجعت إليه. ولو لم يكن له يوم يرجع إلا ابنة واحدة كان لها جميعه، قال: وإن انقرض المحبس عليهم إلا امرأة واحدة أخذت جميعه، وإن شرط أن للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأن معنى قوله إن كان معها رجل. [ ص: 3457 ]