باب فيمن وهب عبدا بعد أن رهنه أو أجره أو أعاره أو أودعه أو غصب منه
قال في ابن القاسم : يجبر الواهب على أن يفتكه ويأخذه الموهوب له . من ارتهن عبدا ثم وهبه
وقد قيل في هذا الأصل : ليس عليه أن يعجل الدين إذا حلف أنه لم يرد التعجيل ، ويكون المرتهن بالخيار بين أن يرضى بخروجه من الرهن ويمضي هبته أو يبقيه إلى الأجل ، فإن حل والواهب موسر قضى الدين وأخذه الموهوب له ، وإن كان ممن يجهل أن حلف على ذلك ولم يجبر على تعجيل الدين قولا واحدا . الهبة لا تصح إلا بعد تعجيل الدين
قال محمد : ولو وهبه قبل أن يحوزه المرتهن وقبضه الموهوب له كان أحق به إن كان الواهب موسرا ولم يعجل للمرتهن حقه; لأنه فرط في حيازته ، وإن كان معسرا كان المرتهن أولى به ، إلا أن يكون وهبه لثواب ، وإن وهبه ثم قاما قبل أن يحوزه واحد منهما ، فإن كان موسرا جازت الهبة وكان أحق به من المرتهن ، وحكم للمرتهن بتعجيل حقه ، فإن أعسر بعد ذلك أتبعه بحقه [ ص: 3500 ] ورآه بمنزلة من وهب ثم وهب فحاز الثاني أنه أحق من الأول . وقال في هذا الأصل : الأول أحق ، وإن كان الرهن شرطا في أصل عقد البيع أو القرض ، فذلك أبين أن يقوم بحقه فيه ويقبضه . ابن القاسم