فصل [في محمل الهبة إذا كانت حاملا أو ذات لبن]
ومحمل الهبة إذا كانت حاملا أو ذات لبن على ما هو موجود ، ويختلف إذا لم يكن شيء من ذلك فقال : وهبت لك لبنها أو صوفها أو ما تحمل ، فهل تكون هبة على ما تكون حياة الغنم والجواري أو حياة المعطي؟
وقد اختلف ابن القاسم في هذا الأصل في كتاب الوصايا الثاني ، وقال وأشهب محمد فيمن فللموصى له ما على ظهورها يوم مات الموصي ، وما بقي في ضروعها وما في بطونها ما عاش المعطى ، فإن مات رجعت إلى من أوصى له بها ، قال : وذلك إذا لم تكن حاملا يوم أوصى ، فإن كانت حاملا فليس له إلا حملها ذلك . أوصى لرجل بصوف غنمه أو لبنها أو سمنها ، ولآخر برقابها
وعلى هذا محمل قوله في الصوف واللبن على أنه حدث بعد الوصية . وإن مات وهو موجود ، ولو كان وقت الوصية وفيها لبن أو عليها صوف قد تم ، كان محمل الوصية على ما هو موجود . [ ص: 3510 ]