باب [فيمن أوصى بعتق عبده ، أو أمته ، أو بيعهما للعتق فكرها ذلك]
إذا كره العبد ثلاثة : فإما أن يقول : إذا مت فهو حر ، أو أعتقوه ، أو بيعوه ممن يعتقه . فإن قال : هو حر كان عتيقا بعتق الميت والعتق لا يرد بعد وقوعه إذا كره ذلك العبد أو الأمة . الوصية بالعتق
وكذلك إذا قال : أعتقوا أو بيعوا ممن يعتق ، فقال : ذلك في عبد أو أمة من الوخش . واختلف إذا كانت من الحلي فكرهت العتق ، فقال : إن قال : أعتقوها لم يكن ذلك لها ، وإن قال : بيعوها ممن يعتقها كان ذلك لها . وقال غيره : ليس ذلك لها في الوجهين جميعا . مالك
وقال في ثمانية أصبغ أبي زيد : ذلك لها ، وإن قال : أعتقوها . قال : وهو بمنزلة قوله بيعوها ممن يعتقها ، وهو أبين; لأن العتق لم ينفذ بعد والضرر في الموضعين سواء ، وإن قال : خيروها بين البيع أو العتق خيرت ، فأي ذلك اختارت كان ذلك لها .
واختلف إذا اختارت أحد الأمرين ثم أحبت الانتقال إلى الآخر ، فقال في كتاب ابن القاسم محمد : لها ذلك ما لم ينفذ فيها الذي اختارته أولا ، أو يكن ذلك بتوقيف من سلطان أو قاض ، وقال في ثمانية أبي زيد : إذا شهد [ ص: 3555 ] على اختيارها أحد الوجهين لم يكن لها الرجوع إلى الآخر وهو أبين . قال أصبغ : فإن أعتقها الورثة قبل أن تجيز لم يكن ذلك لهم إن أحبت البيع ، وكذلك إن قال : بيعوها ممن أحبت فأعتقوها وأحبت البيع رد عتقها . [ ص: 3556 ] مالك