الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب [فيمن أوصى بعتق عبده ، أو أمته ، أو بيعهما للعتق فكرها ذلك]

                                                                                                                                                                                        الوصية بالعتق إذا كره العبد ثلاثة : فإما أن يقول : إذا مت فهو حر ، أو أعتقوه ، أو بيعوه ممن يعتقه . فإن قال : هو حر كان عتيقا بعتق الميت والعتق لا يرد بعد وقوعه إذا كره ذلك العبد أو الأمة .

                                                                                                                                                                                        وكذلك إذا قال : أعتقوا أو بيعوا ممن يعتق ، فقال : ذلك في عبد أو أمة من الوخش . واختلف إذا كانت من الحلي فكرهت العتق ، فقال مالك : إن قال : أعتقوها لم يكن ذلك لها ، وإن قال : بيعوها ممن يعتقها كان ذلك لها . وقال غيره : ليس ذلك لها في الوجهين جميعا .

                                                                                                                                                                                        وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد : ذلك لها ، وإن قال : أعتقوها . قال : وهو بمنزلة قوله بيعوها ممن يعتقها ، وهو أبين; لأن العتق لم ينفذ بعد والضرر في الموضعين سواء ، وإن قال : خيروها بين البيع أو العتق خيرت ، فأي ذلك اختارت كان ذلك لها .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا اختارت أحد الأمرين ثم أحبت الانتقال إلى الآخر ، فقال ابن القاسم في كتاب محمد : لها ذلك ما لم ينفذ فيها الذي اختارته أولا ، أو يكن ذلك بتوقيف من سلطان أو قاض ، وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد : إذا شهد [ ص: 3555 ] على اختيارها أحد الوجهين لم يكن لها الرجوع إلى الآخر وهو أبين . قال مالك : فإن أعتقها الورثة قبل أن تجيز لم يكن ذلك لهم إن أحبت البيع ، وكذلك إن قال : بيعوها ممن أحبت فأعتقوها وأحبت البيع رد عتقها . [ ص: 3556 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية