فصل [فيمن أوصى لثلاثة نفر بعبده وبعشرة دنانير وبباقي الثلث ، فمات العبد قبل النظر في الثلث]
وقال محمد فيمن ، فمات العبد قبل النظر في الثلث ، قال : يأخذ الموصى له بالعشرة وصيته من كل ما بقي بعد العبد كأنه لم يكن ، ثم يحيي العبد بالذكر فتضم قيمته إلى ما [ ص: 3630 ] ترك الميت ، ثم يخرج من ثلث الجميع العبد والعشرة ، فإن بقي شيء كان لصاحب باقي الثلث ، وإلا فلا شيء له . أوصى لرجل بعشرة دنانير ، ولآخر بعبده ، ولآخر بباقي الثلث
وكذلك لو باع ذلك العبد ، لم يكن لصاحب باقي الثلث إلا ما بعده كأنه لم يبعه ، أو كانت أمة فأولدها ، لم يكن له إلا ما بعد قيمتها .
قال : وإن قال : لفلان عشرة ، ولفلان ما بقي من ثلثي ، ولفلان عشرة ، كانت العشرة مبدأة كمثل الذي قال له ما بقي من ثلثي; لأن أول الوصية وآخرها سواء . مالك
قال : هو بمنزلة قوله لفلان عشرة ، ولفلان عشرة ، ولفلان ما بقي من ثلثي . أشهب
قال محمد : وإن قال لفلان عشرة ، ولفلان ما بقي من ثلثي بعدها ، ولفلان عشرة ، نظر ما بقي من الثلث بعد العشرة الأولى فيكون كشيء مسمى أوصى له به ، ويحاص به صاحب العشرين ، فما صار لصاحب باقي الثلث ، أتم منه لصاحب العشرة الأولى عشرته ، ويصير الحصاص للأول أو لصاحب باقي الثلث جميعا بالثلث ، ثم يفضل الأول من ذلك بعشرة ، وهذا إذا كان الثلث أكثر من عشرة ، فإن كان عشرة فأقل فلا حصاص لصاحب باقي الثلث ، والثلث بين صاحبي العشرتين نصفين ، وإن كان [ ص: 3631 ] الثلث ثلاثين ، كان لصاحب العشرة الأخرى سبعة ونصف ، وللأول مثلها ، ويأخذ تمام عشرته ، ثم يبدأ بصاحب باقي الثلث ، ويبقى لصاحب باقي الثلث اثنا عشر ونصف .
وقال : تخرج العشرة الأولى من الثلث ، فإن بقي خمسة ، تحاص فيها صاحب باقي الثلث ، وصاحب العشرة المبهمة ، فما وقع لصاحب الباقي أخذه ، وما وقع لصاحب العشرة الآخرة أتبعه مع صاحب الأولى ، فاقتسماه نصفين . والأول أبين; لأن الميت لم يبد الأول على الآخر بل سوى بينهما . أشهب
وقال : إذا قال : ثلثي لفلان ، ولفلان من ثلثي عشرة دنانير ، بدي صاحب العشرة ، وإن قال : ولفلان عشرة ، ولم يقل : من ثلثي ، تحاصا ، ثم رجع فقال يتحاصان وإن قال : من ثلثي . والأول أبين; لأنه انتزع العشرة من الثلث ، وقد قال فيمن حبس على ولده وأجنبيين حائطا وسمى لبعضهم كيلا ، وأبهم الآخرين بدي من سمى له كيلا وهم أولى بما يخرج الحائط من الآخرين . مالك
وقال في العتبية فيمن أوصى لثلاثة نفر بثلثه ، ثم قال لفلان عشرة ، ولفلان عشرون ، وسكت عن الثالث فقال : للذي سكت عنه ثلث الثلث ، ويعطى لهذا عشرة ، وللآخر عشرون ، ثم يقسم الباقي على ثلث الثلث ، وعلى العشرة والعشرين بالحصاص . [ ص: 3632 ]
وقال في كتاب أصبغ محمد : يأخذ المسكوت عنه ثلث الثلث ، ويقسم الباقي بين المسمى لهما أثلاثا ، لصاحب العشرة جزء وللآخر جزءان .
وعلى قول في مسألة الحائط : يبدأ صاحب العشرة والعشرين ، ويكون ما بقي للمسكوت عنه . مالك
وقال في العتبية : إذا أوصى فقال : ثلثي لفلان ، ولفلان عشرة دنانير ، ولا تنقصوا صاحب الثلث شيئا ، كان الثلث كله له ، ولا شيء للآخر ، ولو قال : لفلان ثلثي ، ولفلان عشرة ، ولا ينقص منها شيء ، والثلث عشرة ، كانت له ولا شيء للآخر فجعلها منتزعة من الثلث ، وإن قال : لا تنقصوا صاحب الثلث ، كانت العشرة من ثلثي الورثة إن رضوا وإلا فلا شيء له . [ ص: 3633 ] ابن وهب