فصل [فيمن أوصى أن تكرى أرضه من فلان]
ومن ، والثلث يحملها أو لا يحمل ، وأجاز الورثة ، عرضت على فلان بما سماه الميت ، فإن أبى إلا أن يحط عنه من تلك التسمية ، لم يكن ذلك له ، وسقطت وصيته ، وهو في هذا بخلاف من قال : أكروها منه ، ولم يسم فإنه يوضع عنه ثلث الكراء ، إلا أن يكون في التسمية هضيمة بينة مثل أن يقول : أكروها منه بعشرة ، وكراؤها عشرون فيعلم أنه أراد أن يهبه نصف المنافع ، فيعطى ذلك النصف بغير شيء ، وإن لم يحملها الثلث ولم يجز الورثة ، قطعوا له جميع ثلث الميت في الأرض ، وغيرها . [ ص: 3639 ] أوصى أن تكرى أرضه من فلان بثمن سماه