باب [فيمن أوصى لرجلين أحدهما وارث]
ومن ، ولا وارث له غيره ، جازت وصية الأجنبي إذا كانت الوصية لهما بثلثي المال فأقل; لأن الذي ينوب الأجنبي الثلث ، وكذلك إن كانت الوصية بأكثر من الثلثين ، ولم يجز الوارث ، فإن للأجنبي الثلث ، وكذلك إن كانت وصيتان ، لكل واحد شيء بعينه ، وهما في القيمة الثلثان ، فكانتا متكافئين فتجوز وصية الأجنبي . أوصى لرجلين أحدهما وارث
وقال في ثمانية ابن الماجشون أبي زيد فيمن ، قال : فإن كان الأجنبي هو الآخر ، كان له الثلث كله ، وإن كان الوارث الآخر ، كان له الثلث كله; لأنه انتزاع من الأجنبي . فجعل الثلث بمنزلة العبد المعين يوصي به مرتين ، فجعله للآخر منهما . هلك عن وارث واحد ، وأوصى بثلثه لأجنبي ، ثم قال : ثلثي لفلان يعني الوارث ، أو قال : ثلثي لفلان الوارث ، ثم قال : ثلثي لفلان الأجنبي
وإن كان للميت ورثة سوى الموصى له ، وكان جميع الوصية الثلث فأقل ، مضت الوصية للأجنبي ، وكان الورثة بالخيار في نصيب الوارث ، وإن كانت أكثر من الثلث ، ولم يجز بقية الورثة ، تحاص الموصى لهما ، فما صار للوارث ، [ ص: 3655 ] دخل فيه جميع الورثة ، وإنما لم يجعل في المسألة الأولى محاصة; لأن ما ينوب الوارث ليس بوصية في الحقيقة ، فليس يأخذه بالوصية ، وإنما يأخذه بالميراث بكتاب الله عز وجل ، وإن كان معه وارث ، كان ما فضل به أحدهما على الآخر وصية; لأنه يعطيه أكثر مما جعل الله تعالى له بالميراث .
واختلف فيمن مات عن ثلاثمائة دينار ، وخلف ابنا وابنة ، وأوصى بثلث ماله لأجنبي ، وأوصى أن تقسم المائتان بين الذكر والأنثى بالسواء في صفة الحصاص ، فقال : تضرب للابنة بخمسين; لأنه سمى للذكر مائة ، فيكون للبنت خمسون ، والزائد وصية . وقيل : يضرب بثلث المائة; لأن حقها من المائتين ثلثها ، والزائد وصية . وقد قيل فيمن أوصى بالثلث ، وبتسمية : إنه لا يضرب صاحب التسمية مع صاحب الثلث بشيء ، فعلى هذا لا تضرب الابنة مع الأجنبي; لأن له ثلثه أخرجه فيما أحب من وجه البر ، وبقي الثلثان فضل فيه أحد الولدين على الآخر ، ولم يقصد أن يدخل شيئا من المائتين في الثلث . ابن القاسم
وقال محمد فيمن أوصى بثلث ماله وألا تنقص أمه من السدس ، قال : يعزل [ ص: 3656 ] الثلث ، ويقسم الباقي على الورثة ثم ينظر ما بقي للأم إلى تمام السدس ففيه تحاص ، فما صار لها فإن أجازه الورثة وإلا رجع ميراثا ، ولو أجازوا لها وللأجنبي ، خرجوا من نصف المال ، وقسم الورثة الباقي على مواريثهم بالذي تقوم منه الفريضة من ثمانية عشر ، للموصى له بالثلث ستة ، وللأم السدس من الباقي ، وهو اثنان الباقي إلى تمام سدس الجملة واحد فيه تحاص ، فيقسم الثلث بينهما أسباعا فيكون للموصى له بالثلث ستة أسباعه ، وللأم سبع الثلث .
وقال في امرأة خلفت زوجا ، وأما ، وأختين لأم ، وأختين شقيقتين ، أو لأب ، وأوصت ألا تنقص الأم من السدس شيئا ، فأجاز الورثة ، فإن الوصية بالعول من عشرة ، للأم منها سهم فأسقط ، وتبقى تسعة فتعطى الأم سدسها من رأس المال ، ويقسم الباقي على تسعة ، قال : وكذلك لو تركت الأم نصيبها للورثة ، أو قالت : نصيبي عندي ، ولم يكن وصي لها بشيء . [ ص: 3657 ]