فإن اجتمع أب وابن كانت الإمامة إلى الأب، وكذلك العم وابن الأخ- الإمامة إلى العم. وأربعة الإمامة إليهم: الأمير، والأب، والعم، وصاحب المنزل،
وقال في المستخرجة: وإن كان العم أصغر فهو أحق بالإمامة إلا بإذن الأب أو العم فيجوز أن يؤمهما . مالك
قال وذلك إذا كان العم في العلم والفضل مثل ابن الأخ . [ ص: 320 ] سحنون:
وعلى هذا يكون الابن أولى من الأب إذا كان عالما أو صالحا والأب ليس كذلك.
من فقيه أو صالح; أو ذي سن إلا أن يأذن، ويستحب له أن يقدم غيره ممن ذكرنا. وصاحب المنزل أحق بالصلاة وإن حضر من هو أفضل منه
وقال في كتاب مالك ابن حبيب: صاحب الدار أولى بالإمامة وإن كان عبدا .
قال الشيخ -رحمه الله-: وإن كان منزلا لامرأة كان الاستخلاف إليها، ويستحب لها أن تستخلف أحقهم بالإمامة لو لم يكن منزلها.
والأصل في هذه الجملة قوله - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله -عز وجل-، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" في صحيحه . مسلم
وفي رواية أخرى: . فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرأهم لأنه كان أفقههم، وإنما كان فقههم من كتاب الله سبحانه، وقدم المتفقه في كتاب الله تعالى على المتفقه في السنة; لأن القرآن أصل علم الله تعالى في أرضه على هذه الأمة. " أكبرهم سنا"
وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: أخرجه " " فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما [ ص: 321 ] وليؤمكما أكبركما" البخاري . ومسلم
وفي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: النسائي . " إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم"