فصل في إمامة الفاسق
اختلف في فقيل: الصلاة جائزة، وتستحب الإعادة في الوقت. إمامة الفاسق،
وقيل: لا تجزئ ، ويعيد من ائتم به في الوقت وبعده.
وقال : المسألة على قسمين: فإن كان فاسقا بتأويل أعاد في الوقت، وإن كان فاسقا بإجماع، كمن ترك الطهارة عامدا، أو زنى أو شرب الخمر- أعاد في الوقت وبعده. أبو بكر الأبهري
قال: وكذلك وجدته مسطورا، ذكره عنه . القاضي أبو الحسن علي بن القصار
قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن تجزئ الصلاة إذا كان فاسقا بما لا تعلق له في الصلاة، كالزنا وغصب الأموال وقتل النفس، وكثيرا ما يرى من هؤلاء السلاطين [ ص: 322 ] التحفظ في أمور صلواتهم، ولا تجزئ إذا كان فسقه بأمر يتعلق بالصلاة كالطهارة، أو يخل بأمر من فروض الصلاة أو يشك فيه، أو وهو سكران.
ويختلف إذا شرب خمرا ولم يسكر، فقال في كتاب محمد: يعيدون وإن ذهب الوقت; لأن الخمر في جوفه . مالك
يريد: لأن حكم ما في المعدة على غير الطهارة، فصار مصليا بنجاسة متعمدا، في موضع من جسده، لم تدع إليه ضرورة.
وعلى القول أن عرق من يشرب الخمر نجس يكون جميع الجسد نجسا، ويعيد ما قرب.