الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه ، هل يجوز للورثة أن يصالحوه عنها بما يبذلونه؟]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه ، والثلث يحمله ، فصالحه الورثة على مال ليخرج من وصيته في الثمرة ، جاز . يريد : إذا كانت [ ص: 3671 ] الوصية بالثمرة سنين ، وليس فيها وقت الصلح ثمرة ، أو كانت وهي غير مأبورة; لأنه ممنوع من بيع الرقاب ، فأجيز الشراء ليتوصلوا إلى بيعها ، وإن كانت الوصية بالثمرة عاما واحدا وهي مأبورة ، لم يجز شراؤها; لأن بيع الرقاب جائز . وعند ابن سحنون يجوز بيع الرقاب ، ويستثنى الثمار السنة والسنتين ، فعلى هذا لا يجوز شراء الثمار لأن بيع الرقاب متأت ، وإن كانت الوصية خمس سنين أو أكثر ، جاز أن يشتروا ما سوى هذه الثمرة .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية