باب [فيمن قال : إن اشتريت فلانا فهو حر ، فاشتراه شراء فاسدا أو صحيحا]
وإذا ، عتق عليه . قال : إن اشتريت فلانا ، فهو حر ، فاشتراه شراء صحيحا
واختلف إذا كان البيع فاسدا ، فقال ابن القاسم : يعتق . وقال وأشهب : لا يعتق . وإن قال : إن باعنيه سيده بمائة دينار ، فهو حر ، فرضي بذلك سيده فهو حر ، وإن قال : إن باعنيه بقيمته فهو حر . فقال : رضيت ببيعه منك بقيمته ، كان على القولين في البيع الفاسد; لأن شراءه بقيمته فاسد ، فإن قال : هو حر من ماله أو حر بقيمته ، لم يلزمه شيء ، وإن اشتراه; لأن مجرد اللفظ إذا لم يقل : إن اشتريته أو باعني صاحبه أنه يأخذه ويدفع قيمته أو ثمنا ما بغير رضا من مالكه ، ولهذا قال في كتاب سحنون محمد : ولو رضي صاحبه أن يبيعه منه ما لزمه ذلك إلا برضا محدث ، ولو قال : هو حر من مالي إن رضي صاحبه أو بقيمته فرضي صاحبه كان حرا على أحد القولين في البيع الفاسد; لأنه لم يكن سمى ثمنا ، وما وقع في هذه المسائل من الاختلاف فراجع إلى ما ذكرت لك . [ ص: 3714 ]