باب فيمن ، وهل يدخل في ذلك ملك المماليك ، وإذا كان له شريك في أشقاص قال : رقيقي أحرار أو عبيدي أو ممالكي
وإن قال : رقيقي أحرار دخل في ذلك الذكران والإناث . وقال في العتبية : إذا قال : عبيدي أحرار ، كان على الذكران خاصة ، ثم رجع فقال : يعتق . سحنون
واختلف إذا قال : ممالكي أو كل مملوك لي ، فقال في المدونة : يعتق الذكران والإناث . وقال مالك : إذا قال : ممالكي ، يعتق الذكران خاصة ، ثم رجع فقال : يعتق الذكران والإناث ويلزم على أحد قوليه إذا قال : كل مملوك ألا يعتق إلا الذكران ، وقول سحنون إذا قال : ممالكي أحسن; لأنه من الجمع المكسر فيدخل فيه الذكران والإناث . مالك
وأما قوله عبيدي ، فورد في القرآن حمله على الذكران خاصة في قوله [ ص: 3715 ] سبحانه : من عبادكم وإمائكم إن يكونوا [النور : 32] ، وحمله على الجميع في قوله : وما ربك بظلام للعبيد [فصلت : 46] .
وأما قوله : كل مملوك ، فإطلاق اللفظ يقتضي الذكران; لأنه يقال : كل مملوك للذكر وكل مملوكة للأنثى .
وقوله : كل ، فإنما جمع به ما يقع عليه ذلك الاسم قبل قوله: كل ، ألا ترى أنه يصح أن يقول : كل مملوك وكل مملوكة .
وقال : إذا قال : كل عبد اشتريته إنه على الذكران ، وهذا يؤيد ما تقدم إذا قال : كل مملوك أنه على الذكران ، ولأنك تقول : كل عبد أو كل عبدة ، إلا أن الاستحسان اليوم إذا قال : كل مملوك أن يدخل في ذلك الإناث; لأن الناس لا يميزون الفرق بينهم . مالك
وأما قوله : عبيدي ، فالصواب أن يدخل في ذلك الإناث ، يدخلن في ذلك لوجهين :
أحدهما : القرآن في قوله : وما ربك بظلام للعبيد [فصلت : 46] . ولا خلاف أن الإناث يدخلن في ذلك .
والثاني : أنه من الجمع المكسر .
وإذا قال : عبيدي أو ممالكي دخل في ذلك المدبر والمكاتب; لأنه ملك له حتى تنفذ فيهم الحرية ، وإذا قال : مماليكي أحرار ، ولمماليكه مماليك أو أمهات [ ص: 3716 ] أولاد ، لم يعتقوا وكانوا تبعا لهم كالأموال ، ولأنه لم يختلف المذهب أن العبد مالك . وما ذكر عن فيمن حلف أنه لا يملك عبدا ولجاريته عبد أنه حانث ، فلأن قصد الحالف في مثل هذا أنه لا يقدر على التصرف في عبد عبده وقد يكون بساط يمينه أن يستعيره إنسان عبدا فحلف أنه ما يملك عبدا فيكون حانثا; لأنه قادر على ذلك . وكذلك من حلف ألا يركب دابة فلان فركب دابة عبده يحنث ; لأنه قصد اجتناب منته ، ومنة عبده أشد عليه . مالك
وإن كان له أشقاص في عبيده وشركاؤه فيهم شتى ، أعتق أنصباؤه واستكمل عليه أنصباء شركائه . وإن كان شريكه فيهم واحدا فظاهر المدونة أن ربه يقوم عليه كالأول ; لأنه لم يفرق بين أن يكون شريكه فيهم واحدا أو جماعة .
وقال : يقتسمون فما صار للحالف أعتق عليه وما صار لشريكه كان رقيقا ، والأول هو الأصل; لأنه لا يختلف إذا كانت الشركة [ ص: 3717 ] على النصف أن للحالف في كل عبد نصفه إلا أن للشريك أن يأخذه بالمقاسمة فيجمع له ذلك في بعضهم ، فإن أسقط الشريك حقه في المقاسمة أعتق نصف كل عبد واستكمل الباقي ، وإن قام بحقه في المقاسمة كان ذلك له ، فما صار للحالف عتق عليه . محمد بن المواز
واختلف إذا كان له في كل عبد شريك فأعتقهم واحدا بعد واحد ولا مال له ، فقيل : يمضي عتقهم وهو بمنزلة من وهب ثم وهب وحازه الثاني أنه يمضي له ولا يرد إلى الأول ، وقيل : ينقض الآخر ، فالآخر ليستكمل الأول حتى لا يبقى منهم إلا معتق أو ممتنع العتق ، وعلى هذا يكون الجواب إذا وهب ما الحكم أن يستكمل منه العتق وحازه الموهوب له . فيختلف أيضا هل تمضي الهبة أو ينتقض الاستكمال؟ . [ ص: 3718 ]