باب فيمن قال : كل عبد أشتريه أو أملكه فهو حر أو جارية أو سمى قبيلة أو بلدا أو ضرب أجلا
على ثلاثة أوجه : على ما استأنف ملكه ، وعلى ما هو مملوك ، ومختلف فيه هل يحمل على الماضي أو على المستقبل؟ فإن قال : كل عبد أشتريه كان على ما يستحدث ولم يدخل في ذلك ما هو مملوك ، وإن قال : أملكه في ما أستقبل أو إلى أجل كذا أو أبدا ، فكذلك لا شيء عليه في ما هو في ملكه ، والحكم فيه كالحكم في قوله : أشتري . وأسقط اليمين بالعتق من مسألة المدونة : إن دخلت الدار الأبد من قوله أملكه وأثبته في دخول الدار وهو الصحيح ; لأن قول الحالف أبدا يخلصه للاستقبال ، وإن قال : كل عبد عندي أو في ملكي أو ملكته كان على ما هو في ملكه ولم يدخل فيه ما يملكه في المستقبل . سحنون
واختلف إذا قال : أملك مطلقا ولم يقيده ، فيقول أبدا أو إلى أجل ، هل يحمل على الماضي أو المستقبل؟ . [ ص: 3719 ]
فقال في المدونة : إذا قال كل عبد أملكه حر أو جارية أشتريها فهي حرة ، فلا شيء عليه; لأنه عم الغلمان والجواري ، فساوى بين قوله أملك وأشتري ، والمعروف من المذهب أن ذلك لما هو مملوك ، وهو الذي يريد الناس اليوم ، ولولا العادة لرأيت أن يسأل هل أراد ما هو في ملكه أو ما يملكه؟ لأنه يحسن لهما جميعا; لأن أملك وإن كان لفظها لفظ الاستقبال فإنه يحسن أن يراد به الماضي أو الحال إلا أن يكون لا عبيد عنه أو سمى صنفا ليس في ملكه ، فيعلم أن المراد به الاستقبال . مالك
وقال في المدونة فيمن قال : إن كلمت فلانا فكل مملوك أملكه من الصقالبة ، فهو حر ، فذلك عليه فيما يملك بعد يمينه ، قال : وإن اشترى بعد يمينه وقبل حنثه لزمه إلا أن يريد ما يملكه بعد حنثه . وهذا نحو قوله في المسألة التي قبل إنه حمل قوله : أملك على ما يستقبل ، ولا يحسن على هذا اليوم إلا أن يكون له عبد من الصقالبة وجعل الحنث فيمن يملك بعد انعقاد اليمين . ابن القاسم
وقال في العتبية فيمن قال : إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها بمصر طالق ، فتزوج ثم كلمه ، فلا شيء عليه في التي تزوج ، وإنما يلزمه الحنث [ ص: 3720 ] فيما تزوج بعد كلامه . فجعل الفاء في المدونة للشرط ، وفي القول الآخر للتعقيب ، وهي بالشرط أشبه لأنه لو قال : كل امرأة أتزوجها بمصر طالق إن كلمت فلانا كان بمنزلة من ابتدأ فقال : إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها بمصر طالق .