واختلف في إمامة القدري والألكن ومن يلحن ومن يقرأ بقراءة ابن مسعود، والصبي، والعبد، وولد الزنا، والخصي، والأقطع، والأشل، والمريض يصلي جالسا، وفي إمامة المرأة للنساء .
واختلف في فقال الصلاة خلف أهل البدع والأهواء، لا يصلى خلف القدري الجمعة، ومن فعل ذلك أعادها ظهرا. مالك:
ووقف مرة في إعادة الصلاة خلف القدري، وعلى هذا يصلي الجمعة خلفه. وقال يعيد في الوقت . [ ص: 323 ] ابن القاسم:
وقال في العتبية : لا إعادة على المأموم لا في وقت ولا غيره. قال: وكذلك يقول جميع أصحاب سحنون المغيرة مالك; وابن كنانة قال: لأنه مسلم وذنبه لم يخرجه من الإسلام . وأشهب
وقال محمد بن عبد الحكم: يعيد أبدا. وهذا مثل قول لأنه قال: لا تصلى خلفه الجمعة; لأن الجمعة فرض على الأعيان. مالك;
واختلف هل يكفر بمآل قوله، فمن كفره بذلك أوجب الإعادة بعد ذهاب الوقت، ومن لم يكفره لم ير الإعادة. وقد تستحسن الإعادة في الوقت ليخرج من الخلاف. وقد روي عن أنه قال فيمن يقول بخلق القرآن: هو كافر، فاقتلوه . وروي عنه أن يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. مالك
وسئل عن تزويج القدري فقال: لا يزوج ; قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم [البقرة: 221]. وإلى هذا يرجع الخلاف المتقدم.