فصل [فيمن حلف بحرية شقص له في عبد]
وإن ، ثم دخل الدار ، حنث وكان نصف العبد عتيقا بنفس الحنث ونصفه بالاستكمال ، فإن لم يستكمل حتى مات الحالف ، لم يستكمل ، وإن باع نصفه من غير شريكه ، ثم اشترى من شريكه نصفه ثم دخل ، لم يعتق عليه منه شيء ، وإن باع نصيبه من شريكه ثم اشترى منه نصفا أو ابتدأ بالشراء من شريكه ، فلما صار له جميعه باع نصفا من شريكه أو من غيره ثم دخل ، كان ربعه عتيقا بنفس الحنث وربعه بالاستكمال ، وهو بقية ما في يديه منه ونصفه بالتقويم; لأن الذي في يديه الآن منه نصف تقدم ملكه عليه ونصف كان لشريكه ولم يتقدم له فيه ملك . حلف بحرية شقص له في عبد : إن دخلت هذه الدار ، ثم اشترى الشقص الآخر