فصل [فيمن حلف بعتق كل مملوك له إن كلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه]
وقال فيمن ابن القاسم ، وله يوم حلف مماليك ، ثم أفاد بعد ذلك مماليك لم يعتق عليه إلا من كان في ملكه دون [ ص: 3729 ] من أفاده . وكذلك الطلاق عنده لا يحنث إلا فيمن كان عنده يوم حلف ، وإن لم يكن عنده يوم حلف عبد ولا امرأة لم يكن عليه شيء فيما يشتري بعد ذلك ولا فيما يتزوج . قال : كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانا
وحمل قوله : كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانا أن اليوم ظرف للحرية خاصة . ولو قال : إن كلمت فلانا فكل مملوك في يوم أكلمه حر ، لأعتق عليه من يكون في ملكه يوم الكلام ويكون اليوم ظرفا للملك والحرية . [ ص: 3730 ]