الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن حلف بحرية شقص له في عبد]

                                                                                                                                                                                        وإن حلف بحرية شقص له في عبد : إن دخلت هذه الدار ، ثم اشترى الشقص الآخر ، ثم دخل الدار ، حنث وكان نصف العبد عتيقا بنفس الحنث ونصفه بالاستكمال ، فإن لم يستكمل حتى مات الحالف ، لم يستكمل ، وإن باع نصفه من غير شريكه ، ثم اشترى من شريكه نصفه ثم دخل ، لم يعتق عليه منه شيء ، وإن باع نصيبه من شريكه ثم اشترى منه نصفا أو ابتدأ بالشراء من شريكه ، فلما صار له جميعه باع نصفا من شريكه أو من غيره ثم دخل ، كان ربعه عتيقا بنفس الحنث وربعه بالاستكمال ، وهو بقية ما في يديه منه ونصفه بالتقويم; لأن الذي في يديه الآن منه نصف تقدم ملكه عليه ونصف كان لشريكه ولم يتقدم له فيه ملك .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية