الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب [فيمن حلف بحرية عبده أو أمته : إن لم يدخل هذه الدار أو ليدخلنها هو ، أو ليدخلنها فلان أو حلف على عبده ليضربنه]

                                                                                                                                                                                        ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال لأمته : إن لم تدخلي الدار ، فأنت حرة ، أنه إن أراد بقوله ذلك أنه يكرهها ، فذلك له يدخلها مكرهة ، فإن لم يرد إكراهها وإنما فوض إليها وقفت الجارية ومنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل ، فإن أبت الجارية عليه الدخول أعتقها عليه السلطان .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ : فإن عدمت البينة كان محمله على طوعها حتى يقوم دليل الإكراه ، وإذا علم أن نيته الإكراه فلم يكرهها حتى مات أعتقت عليه من الثلث ، ولم يبر بإكراه ورثته .

                                                                                                                                                                                        وإن أراد بطوعها فلم تدخل حتى مات السيد في أيام التلوم أعتقت عند [ ص: 3731 ] ابن القاسم في الثلث ، ولم تعتق عند أشهب في ثلث ، ولا رأس مال وكانت رقيقا; لأن ذلك عنده كالأجل ، وأرى ألا تعتق الآن ولا ترق; لأن المحلوف عليها ليفعلن باقية والفعل لم يفت فيقال لها الآن : ادخلي ، فإن دخلت سقطت اليمين عن الحالف وإن لم تدخل حتى مضت أيام التلوم أعتقت من الثلث ، وقيل في هذا الأصل : تعتق من رأس المال; لأن الفعل ليس بيده بخلاف ما يكون البر فيه بيد السيد وهو قادر على أن يفعل ، فترك الفعل مختارا حتى مات فيكون في الثلث; لأنه كان قادرا على ألا يعتق بحال .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية