باب [فيمن حلف بحرية عبده أو أمته : إن لم يدخل هذه الدار أو ليدخلنها هو ، أو ليدخلنها فلان أو حلف على عبده ليضربنه]
ومن المدونة قال فيمن ابن القاسم ، أنه إن أراد بقوله ذلك أنه يكرهها ، فذلك له يدخلها مكرهة ، فإن لم يرد إكراهها وإنما فوض إليها وقفت الجارية ومنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل ، فإن أبت الجارية عليه الدخول أعتقها عليه السلطان . قال لأمته : إن لم تدخلي الدار ، فأنت حرة
قال الشيخ : فإن عدمت البينة كان محمله على طوعها حتى يقوم دليل الإكراه ، وإذا علم أن نيته الإكراه فلم يكرهها حتى مات أعتقت عليه من الثلث ، ولم يبر بإكراه ورثته .
وإن أراد بطوعها فلم تدخل حتى مات السيد في أيام التلوم أعتقت عند [ ص: 3731 ] في الثلث ، ولم تعتق عند ابن القاسم في ثلث ، ولا رأس مال وكانت رقيقا; لأن ذلك عنده كالأجل ، وأرى ألا تعتق الآن ولا ترق; لأن المحلوف عليها ليفعلن باقية والفعل لم يفت فيقال لها الآن : ادخلي ، فإن دخلت سقطت اليمين عن الحالف وإن لم تدخل حتى مضت أيام التلوم أعتقت من الثلث ، وقيل في هذا الأصل : تعتق من رأس المال; لأن الفعل ليس بيده بخلاف ما يكون البر فيه بيد السيد وهو قادر على أن يفعل ، فترك الفعل مختارا حتى مات فيكون في الثلث; لأنه كان قادرا على ألا يعتق بحال . أشهب