فصل [فيمن حلف بعتق عبده ليضربنه ثم دبره أو أعتقه إلى أجل أو أمة فأولدها ثم ضربه]
وإذا ، فأولدها ثم ضربه بعد ذلك أجزأه ، واختلف إذا باعه قبل أن يضربه أو كاتبه ، فأما البيع فاختلف فيه هل يحنث بنفس البيع أم لا يحنث وينقض البيع ، ويرد إلى يده حتى يبر بالضرب . حلف بعتق عبده ليضربنه ثم دبره أو أعتقه إلى أجل أو كانت أمة
واختلف هل يحنث إذا لم يرد البيع حتى ضربه وهو في يد المشتري ، فذهب مالك إلى أن البيع ليس بفوت وينقض البيع ، ويرد إلى يد البائع حتى يبر أو يحنث . وقال وابن القاسم : ينقض البيع ويعتق ، قال : ولا أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق ناجز . وقول ابن دينار أبين; لأن البيع ينقض من أصله ، ويعاد على ملك الأول; لأنه كان مرتهنا بيمينه . مالك
وقال : إن ضربه وهو عند المشتري ، لم يبر ، وإن ضربه بعد أن كاتبه فإنه يبر ، وقال ابن القاسم : إن ضربه وهو عند المشتري أجزأه ، وإن ضربه بعد أن كاتبه وقفت كتابته ، فإن عجز أجزأه ذلك الضرب ، وإن أدى كان [ ص: 3735 ] حرا ورد إليه ما أخذ منه ، وقاله أشهب إذا أدى وخالفه إذا عجز وقال : لا يجزئه ذلك الضرب . أصبغ
قال الشيخ - رضي الله عنه - : اختلف في الأيمان عند عدم النية ، هل تحمل على ما يوجبه اللفظ أو على المقاصد والعرف ؟ فعلى القول : إنه على ما يوجبه اللفظ يبر بضربه عند المشتري وفي الكتابة; لأنه فعل ما حلف عليه ليفعلنه ، وكذلك إذا حمل على المقاصد وكان القصد إيلامه بذلك الضرب; لأنه آلمه به وبلغ مراده ونكايته ، وإن كان القصد نكاية الضرب بالعبدية; لأن فيه زيادة الإذلال ، لم يبر إذا باعه ، ويبر إذا كاتبه; لأنه باق على ذلة العبدية لم يخرج عنها بعد .
واختلف إذا كانت أمة فحملت من المشتري ، فقال : لا يبر بضربها بعد الحمل ، وقد فات موضع بره ، وهي حرة مكانها ويرجع المشتري بالثمن ولا يحاسب من قيمة الولد بشيء ، وكذلك قال لي أشهب ، وقال مالك : تمضي أم ولد للمشتري كالمدبرة إذا بيعت ففاتت بحمل [ ص: 3736 ] وهو أحسن ، وأن تمضي أم ولد أولى من ردها إلى البائع فيضربها وتكون رقيقا . ابن القاسم