باب فيما إذا اشترى أباه وعليه دين أو ورثه أو وهب له
وقال في المدونة فيمن لم يعتق عليه ، قال : وإن كان عنده بعض ثمنه لم يعتق عليه ما بقي منه ويرد البيع . قال في كتاب اشترى أباه وعليه دين محمد : يرد البيع وقال محمد : يرد منه قدر الدين ويعتق الباقي .
قال الشيخ : ونقض البيع في الموضعين جميعا ظلم على البائع; لأنه باع ما يجوز له بيعه بثمن معلوم ممن يجوز له شراؤه ، وحكم العتق معنى آخر يعتبر فيه يسر المشتري وعدمه ، ولابن القاسم وابن نافع في كتاب المدنيين في رجل باع من رجل أخاه على علم أنه أخو المشتري عتق عليه ، ثم تقاضاه فلم يجد له مالا غير الأخ المعتق عليه إنه يباع له في حقه إلا أن يكون فيه فضل عن الثمن ، فيباع بقدر الثمن ويعتق الباقي ، فرد العتق; لأن من مقال البائع أن يقول : كان ظاهره اليسر فسكت ، وأنا أرى أني مجبور على ذلك ، ولو علمت بعسره لقمت ، وإن وهب له بعض من يعتق عليه ، أو تصدق به عليه كان حرا ، ولم يبع للدين .
واختلف إذا ورثه ، فقال في كتاب ابن القاسم محمد : يباع للدين . وقال [ ص: 3778 ] : لا يباع . وقول أشهب أقيس; لأن الميراث يوجبه ملكا والدين سبق الملك ، ولا يصح أن يعتق على مفلس ، وإنما لم يبع في الهبة والصدقة; لأن الواهب والمتصدق يقصد إكرامه بالعتق ، فلا يغير عما أعطى عليه ، ولو كان المعطى لا يعلم أنه أبوه لكان الخلاف فيه كالميراث . [ ص: 3779 ] ابن القاسم