فصل [في عتق أحد الشريكين نصيبه بتلا وهو موسر ، ثم أعتق الثاني إلى أجل]
واختلف ، فقال إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه بتلا وهو موسر ، ثم أعتق الثاني إلى أجل : يخير الثاني بين أن يسقط الأجل ويبتل نصيبه ، أو يقوم على الأول ، وقال غيره : يبتل على الثاني . ابن القاسم
قال الشيخ : والأول أحسن; لأن الثاني لم يلتزم العتق إلا على صفة فإن [ ص: 3795 ] أجيزت وإلا ردت .
ويختلف على هذا إذا دبر الثاني أو كاتب ، فعلى قول : يخير الثاني بين أن يسقط التدبير والمال عن المكاتب ، ويبتل العتق أو يقوم على الأول ، وعلى قول غيره : يبتل على الثاني . ابن القاسم
فإن غفل عن النظر في ذلك حتى مضى الأجل ، أو لم ينظر في ذلك حتى عسر الأول مضى التدبير ، ولم يرد ولا قيمة على الأول ، وكذلك إن مات الثاني والثلث يحمله مضى عتقه وسقط التقويم ، وإن حمل بعضه قوم على الأول ما عجز عنه ثلث الثاني ، وإن كان عليه دين يرقه قوم على الأول ، فإن أعسر الأول في حياة المدبر ولم يرد التدبير ، وكذلك لو كان جميع العبد لرجل فأعتق نصفه بتلا ثم أعتق نصفه الثاني إلى أجل ثم لم ينظر في ذلك حتى أعسر واستدان لمضى العتق إلى أجله ، وتباع الخدمة للغرماء لو لم يستكمل عليه حتى استدان لبيع للغرماء ، فكذلك إذا أعتق إلى أجل وبقيت خدمته بيعت للغرماء ، وكذلك إذا أعتق نصفا بتلا ثم دبر نصفا فلم ينظر في ذلك حتى أعسر واستدان ، فإنه يمضي على تدبيره وليست الكتابة كذلك; لأنه لو أعتق أحد الشريكين بتلا وهو موسر، ثم كاتب الثاني فلم ينظر في ذلك حتى أدى [ ص: 3796 ] الكتابة لرد إلى العبد المال واستكمل على الأول ، على قول وبتل على الثاني على قول غيره; لأن المعتق بعضه لا ينزع ماله ، ومن حقه أن يبقي ماله بيده ويستكمل له العتق وإنما فعل ذلك عند عدم من يوفي له بحقه وليستكمل له العتق إلا أن يعسر الأول قبل رد المال فتمضي الكتابة ، وسواء رد المال أو لم يرد; لأن الاستكمال سقط بالعسر والكتابة تسقط الدين ، وصارت بمنزلة عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو معسر وكاتب الثاني وإن لم يكن أدى شيئا كان للغرماء أخذ الكتابة ، وكذلك لو كان جميعه له فأعتق نصفه ، وهو موسر ثم كاتب نصفه فلم ينظر في ذلك حتى أعسر ، واستدان فإنه تمضي كتابته كان قد أدى الكتابة أو لم يؤد وتباع الكتابة للغرماء ، ولو كانت أمة فأعتق أحدهما ثم أولد الثاني ، سقط التقويم عن الأول وأعتق نصيب الثاني بتلا; لأن أم الولد إذا سقط منها الوطء عجل عتقها . ابن القاسم
واختلف هل يكون للأول نصف ولاء الولد؟
فقال في كتاب ابن القاسم محمد : ولاء الولد بينهما ، وقال محمد : ولاء الولد كله للثاني وعليه نصف ما نقصها اغتصابه ووطؤه ليكون ذلك بيد الجارية .
قال الشيخ : محمل قول إذا عدم النسب والولاء ممن أعتق [ ص: 3797 ] الأم فيعود إليه ولاء نصفه ويكون بمنزلتها لو حملت بعد أن أعتق جميعها ، فإن ولاء ولدها إذا عدم النسب لمن أعتق الأم ، ولو أعتق الأول إلى أجل ووطئ الثاني وحملت منه لكان للأول على الثاني قيمة نصف الولد ويكون ولاء الولد كله للثاني ولا شيء للأول منه; لأن الأول أخذ قيمة نصيبه منه ولا يعود إلى الأول شيء من ولاء الولد ، وإن عدم النسب والولاء من جهة الأب بخلاف المسألة الأولى وذلك كالبيع ، وسواء كان الأول موسرا أو معسرا ثم يعتق نصيب الثاني من الأمة ، ولو أولد الأول وأعتق الثاني نصيبه بتلا أو إلى أجل ، فإن كان الأول موسرا بطل عتق الثاني وكان له على الأول نصف قيمتها ، وكان جميعها أم ولد للأول ، وإن كان الأول معسرا جرت على قولين ، فقال مرة : هو كالموسر فعلى هذا يبطل عتق الثاني ، وليس له إلا القيمة على الأول ، وقال مرة : إن للثاني ألا يقوم على الأول ، وعلى هذا يمضي عتق الثاني ، ثم يختلف هل يكون له نصف قيمة الولد ونصف ما نقصتها الولادة أو يكون له نصف قيمة الولد خاصة أو لا يكون له عليه شيء . [ ص: 3798 ] ابن القاسم