فصل [فيمن قال لرجل : أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف]
وإن ، ففعل وأبت الأمة أن تتزوجه قال : الألف لازمة للرجل وللأمة ألا تتزوجه . وقيل : للسيد من الألف قيمة الأمة ويسقط الزائد . قال : أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف درهم
وقال : تقض الألف على قيمة الأمة وصداق المثل فيكون للسيد ما قابل الأمة ، ولا شيء له فيما سوى ذلك . والقول الأول أحسن; لأن قوله : لها ألف ، يقتضي أن يكون الألف للسيد ، فإن رضيت الأمة بالنكاح كان لها صداقها غير ما أخذ السيد إلا أن يكون القائل ذلك ممن يجهل ويظن أن الصداق يكون للسيد فيقض الألف على قيمة الرقبة وعلى صداق المثل ثم ينظر إلى قيمتها إذا [ ص: 3826 ] بيعت بشرط العتق وعلى قيمتها على البيع للملك . ولو قال : أعتقها وزوجنيها على الألف لفضت الألف حسب ما تقدم وذلك بخلاف في قوله : ولك ألف . [ ص: 3827 ] أصبغ