باب في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا
شراء فاسدا على ثلاثة أوجه : فإن كان ذلك بغرر معين في ملك العبد : عبد آبق ، أو جنين في بطن أمه ، أو تمر لم يبد صلاحه ، مضى عتقه وكان للسيد أن يأخذ ذلك الغرر . شراء العبد نفسه من سيده
ويختلف إذا لم يجد السيد الآبق هل يرجع بقيمته لأنه قصد المبايعة ، أو لا يرجع بشيء لأنه انتزاع؟ وإن كان عتقه على خمر أو ميتة بيد العبد مضى عتقه وأهريقت الخمر على السيد ، ولم يمنع من الميتة إذا كان ينتفع بها فيما يجوز له الانتفاع به ، وإن كان ذلك مضمونا في ذمة العبد مضى العتق ، ورجع عليه السيد بقيمة رقبته ، وقيل في مثل ذلك : له كتابة مثله وإن كان غررا . [ ص: 3831 ]