كتاب المدبر
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)
3 - (ق 10) نسخة القرويين رقم (370) [ ص: 3904 ]
[ ص: 3905 ] كتاب المدبر
باب في التدبير والوصية وما يتعلق بذلك
قال : التدبير واجب; لأنه أوجبه على نفسه ، والوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها ، قال الشيخ رحمه الله تعالى : الأمر في هذين العتقين في موجب اللسان واحد; لأن معنى القول أنت مدبر أو معتق عن دبر مني ، أي : إذا أدبرت عن الدنيا ، فقوله : أنت معتق ، إذا مت أو إذا أدبرت عن الدنيا واحد . مالك
على ثلاثة أوجه : فإن كانت في المرض أو عند سفر كان له أن يرجع عنها ، وإن لم يبرأ من ذلك المرض ، ولا قدم من ذلك السفر . والوصية بالعتق
واختلف إذا قال ذلك وهو صحيح مقيم ، فقال ابن القاسم له أن يرجع فيها ، وقال : ليس له ذلك وهو التدبير إلا أن يقول ذلك ، لما جاء في الخبر أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ، وهذا هو الأصل عند عدم العادة; لأنه عتق معلق بأجل ، ولا فرق بين أن يعلقه بموته أو [ ص: 3906 ] بموت فلان أو إلى سنة ، وقول أشهب أحسن للعادة ، وقد استمر في الناس أن للموصي أن يغير وصيته متى أحب . ابن القاسم
ومحمل قول في التدبير أنه لا يغير للعادة عنده أن القائل لذلك ألقى الكلمة على الأصل أنه أعتق إلى أجل ، ولو قال السيد : قلت ذلك ، وجعلت لنفسي أن أغيره متى شئت ولا بينة عليه حين التدبير ، لقبل قوله . مالك
وقد يحمل الحديث في بيع النبي - صلى الله عليه وسلم - المدبر أن التدبير كان عندهم على مقتضى اللسان أنه عتق معلق بموت صاحبه ، وأن القائل لذلك يقصد إلى ما ندبهم الله إليه من الوصية ، ولا فرق عندهم بين اللفظين ، ولو قصد الإيجاب لم يبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأيضا فإنها نازلة في عين ، ولم يقل من دبر عبده لم يلزمه .
والثالث : أنه لم تختلف الأخبار أن الرد والبيع من النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يدعو إلى ذلك المال ، وفي ذلك دليل على أن ذلك لأمر أوجبه; لأنه لا يختلف بعد القول أنه عقد غير لازم أنه يجوز البقاء عليها كالوصايا ، وأنه إن رجع عن ذلك العقد لم يجب أن يخرج من يديه فيباع عليه .
وقد اختلف في الوجه الذي لأجله كان البيع ، فذكر النسائي عن أنه كان محتاجا وعليه دين جابر ، وفي قال : مسلم . "لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 3907 ] فقال : "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم ، فدفع إليه ، ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ، يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك"
ففي هذا دليل أن ذلك كان عندهم كالوصايا فندبه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ما هو أولى وألا يضيق على نفسه وعلى أهله ، وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم - : . أخرجه "لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول" البخاري . ومسلم