فصل [في تقييد التدبير وإطلاقه في الصحة والمرض]
سواء إذا أطلق ولم يقيد . يريد : بشرط . التدبير في الصحة والمرض
واختلف إذا قيد ذلك ، فقال : أنت مدبر إن مت من مرضي هذا ، فقال في كتاب ابن [ ص: 3908 ] القاسم محمد : قد ثبت له التدبير ، وليس له الرجوع عنه ، وقال في العتبية : هي وصية ، وليس بتدبير ، وإن عاش كان له أن يصنع به ما شاء ، وعلى هذا يجري الجواب إذا دبر عند السفر ، فإن لم يقيد لم يرجع عنه ، وإن قال إن مت من سفري هذا ، فأنت مدبر كان على الخلاف ، وقال فيمن كتب كتابا لجاريته أنها مدبرة تعتق بعد موتي إن لم أحدث فيها حدثا ، قال : هذه وصية له الرجوع فيها ، فجعل له أن يغيرها لأنه شرط ذلك لنفسه بقوله : إن لم أحدث فيها حدثا فكان له أن يغير الوصية ، وإن لفظ بالتدبير قولا واحدا ، وهذا بخلاف من قال : أنت مدبر إن مت من مرضي هذا ولم يقل إن لم أحدث فيها حدثا ، وقول مالك إنها وصية أحسن; لأن قوله : إن مت من هذا المرض شرط علق العتق به ، فلا يلزمه العتق بغيره . [ ص: 3909 ] ابن القاسم