باب في المدبر يكاتب والمكاتب يدبر ، والمدبر يعتق إلى أجل والمعتق إلى أجل يدبر
، فإن أدى في حياة السيد كان حرا ، وإن عجز بقي على حقه في التدبير ، وإن لم يؤد ولم يعجز حتى مات السيد- قام بحقه في التدبير ، فإن حمله الثلث على أنه لا كتابة فيه أعتق وسقطت الكتابة ، وإن لم يخلف مالا سواه- أعتق ثلثه بالتدبير ، وبقي ثلثاه في الكتابة ، وسقط من كل نجم ثلث ، وسعى في الثلثين ، وإن كان عليه دين يغترقه سقط التدبير وبقيت الكتابة ، فبيع على أنه مكاتب لا تدبير فيه ، وهذا إذا كانت قيمته مكاتبا وغير مكاتب سواء ، أو كانت قيمته مكاتبا أكثر . وإذا كاتب السيد مدبره جاز ، ويكون المدبر مكاتبا
واختلف إذا كانت قيمته غير مكاتب أكثر ، مثل أن تكون قيمته غير مكاتب مائة ، وقيمته مكاتبا خمسين والدين خمسون ، فقال : يبقى مكاتبا ، لإمكان أن يعجز بعد البيع فيسقط حقه فيما عقد له من التدبير ، ولا يعجز الآن ، وهو يقول : أنا أسعى وأقدر على الأداء . وقال ابن القاسم : يعجز ويباع لهم . وهو أحسن; لأنه اجتمع فيه شيئان : تدبير وكتابة ، وكل واحد منهما لو انفرد كان للغرماء أن يبيعوه في الدين ، وإنما يمنع ذلك في الحياة ، [ ص: 3941 ] لأن المدبر لا يباع في الحياة ، ولا تباع الكتابة; لأن ذلك يؤدي إلى بيع الرقبة وفيها عقد تدبير ، وإذا توجه البيع بعد الموت من الوجهين جميعا- كان رد الكتابة وتبتيل عتق بعضها أحسن ، ولا يعترض هذا بأن الغرماء دخلوا على ذلك; لأن المسألة ليست نازلة في عتق ، وهي جارية فيمن عومل وهو موسر فذهب ماله ، أو لا يملك إلا المكاتب ، وهم عالمون بمكاتبه ، ولا يعلمون في ملكه ، وكثير لا يعلمون الحكم في ذلك . عبد الملك
ولو كاتب عبدا ثم دبره- كان الجواب على ما تقدم لو سبق التدبير الكتابة ، فإن أدى الكتابة في حياة السيد أعتق ، وسقط حكم التدبير وإن عجز بقي مدبرا ، ويفترقان إذا لم يكن أدى ولا عجز حتى مات السيد ، فإنه إن تقدم التدبير كان في الثلث الرقبة خاصة ، وإن تقدمت الكتابة كان في الثلث الأقل من الكتابة أو قيمة الرقبة ، والفرق بينهما أنه إذا تقدم التدبير ثم مات السيد - كان السيد على حقه في الكتابة; لأنه لم يسقطها ولم يجعل في الثلث ، وكان قيامه من ناحية التدبير خاصة ، وإن تقدمت الكتابة كان قد أسقطها بالتدبير فلم يجعل في الثلث في التدبير ، وإن فات ، فإن كانت قيمته مكاتبا أقل قال العبد : إنما يستحق ، قبلي مالا ، وقد أسقطه بالتدبير ، وسواء الذي يجعل في الثلث ، فإن كان قيمة الوصية أقل ، قال : أنا أعجز نفسي إلى عتق العبد ، فإذا عجز نفسه- كان الذي يملك الرقبة ، وإن دبره ثم كاتبه ثم مات السيد وعليه دين يغترق نصفه ، وكانت قيمته مدبرا أو مكاتبا سواء ، أو كانت قيمته مكاتبا [ ص: 3942 ] أكثر- بيع منه بقدر الدين ، ثم أعتق ثلث ما بقي ، فقال : بكم يشترى ، بكذا؟ على أن الثلث الباقي حر .
وإن كاتب المكاتب عبدا آخر معه ، فإن أديا في حياة السيد عتقا ، وإن عجزا بقي الآخر على حقه في التدبير ، وإن لم يكن أدى ولا عجز حتى مات السيد ، والثلث يحمل المدبر- أعتق بالحق المتقدم على الكتابة ، وسقطت حمالته عن صاحبه ، وإن كان عليه دين يرقه - سقط التدبير ، ويبقيا جميعا بالكتابة ، وإن لم يكن دين ولا مال له سواهما أعتق منه ما حمل الثلث ، وسقط عنه من الكتابة ما حمل الثلث منه وبقي مع صاحبه على السعاية ، ولا تسقط الحمالة عن صاحبه .
وصفة التقويم أن ينظر إلى قيمة ما يعتق منه على أنه لا كتابة فيه وقيمته باقية مع الآخر على الكتابة لو بيعت بقيمة كتابته مع الآخر ، ولو كاتب عبدين ، ثم دبر أحدهما ، فمات السيد والثلث يحمله- كان الجواب على ما قال إذا أعتقه ، فينظر من هو أقواهم على الأداء . [ ص: 3943 ]