فصل [فيما إذا دبر عبده ثم أعتقه إلى أجل ، أو أعتقه إلى أجل ثم دبره]
، فإن انقضى الأجل في حياة السيد- أعتق من رأس المال ، كان السيد صحيحا أو مريضا ، وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل - أعتق من ثلثه إن حمله الثلث ، وما عجز عن الثلث- خدم للورثة ، ثم يعتق بانقضاء الأجل ، ويفترق الجواب فيما يجعل في الثلث ، فإن تقدم التدبير- كان في الثلث الرقبة ، وإن تقدم العتق إلى أجل كان في الثلث الخدمة . [ ص: 3944 ] وإن دبر عبده ثم أعتقه إلى أجل ، أو أعتقه إلى أجل ثم دبره