باب في المدبرة بين الشريكين تحمل من أحدهما
قال في المدونة : مالك وهو موسر- قوم نصيب المدبر على الواطئ ، ويفسخ التدبير ، قال : وإنما ينظر إلى الذي هو أوكد ، فيلزمه السيد ، وأم الولد آكد من التدبير . إذا دبر رجلان أمة ، ثم حملت من أحدهما
وقال غيره : فإن كان الواطئ معسرا كان الشريك بالخيار بين أن يضمنه نصف قيمتها ، وتكون له أم ولد ، أو يتمسك بنصيبه ويتبعه بنصف قيمة الولد يوم يولد ، فإن أفاد بعد ذلك مالا لم تقوم الأم عليه ، وإن مات المدبر وعليه دين يغترق نصفه- لم يقوم ذلك النصيب على الواطئ ، وإن اشتراه الواطئ ليسر حدث لم يكن ذلك النصف على حكم أم الولد ، وكان نصفا رقيقا ونصفا بحساب أم الولد ، وحل له وطؤها ، فإن كان للمدبر مال وحمل الثلث نصيبه- أعتق بالتدبير ، وأعتق نصيب الواطئ ، وكذلك إن حمل الثلث بعض نصيب الميت ، فإنه يعتق نصيب الواطئ; لأن وطأها حرام ، ولا يرجى أن تحل له بملك ، وإن مات الواطئ في حياة المدبر كان نصيبه حرا من [ ص: 3945 ] رأس المال ، وبقي نصيب الآخر على التدبير حتى يعتق في ثلث سيده ، ويختلف في هذه المسألة في ثلاثة أوجه :
أحدها : في تقويم نصيب المدبر مع يسر الواطئ .
فقال في مختصر مالك ابن عبد الحكم : يقوم نصف الولد وحده ، ويمنع الواطئ منها ، فإن مات المدبر وترك وفاء- أعتق نصيبه ، وإن لم يترك وفاء قومت على الواطئ ، وكانت له أم ولد ، وهذا هو أحد قوليه : أن الولاء قد ثبت بالتدبير ، وأنه ينقض عتقه إن بيع وعتق .
وأما قوله إنها تكون له أم ولد فإنما يصح على أن القيمة تكون يوم حملت ، وتسقط القيمة التي أخذت من الواطئ في الولد ، وتعاد إليه أو يحاسب بها ، فإن التزم قيمتها بولد وجعل القيمة عليه اليوم ، أو يوم ولدت لم تكن أم ولد .
والثاني : إن كان الواطئ معسرا فإنه لا يخير المدبر على هذا القول ، ولا ينقض التدبير ، وإنما يرجع بنصف قيمة الولد .
والثالث : إذا لم يقوم على الواطئ لأجل العسر أو لأن في ذلك نقلا للولاء على أحد قولي ، فإنه لا يعتق نصيبه الذي أولد عند مالك ، وله أن يتبعه ولا يكون عنده بعض أم ولد . [ ص: 3946 ] أشهب