فصل [في إجبار العبد على الكتاب] 
وإذا كانت الكتابة على الإباحة أو الندب لم يجبر السيد عليهما  ، وله جبر العبد إذا كانت الكتابة بمثل الخراج أو يزيد يسيرا; لأن الغالب أن العبد متى تكلف ذلك الزائد اليسير ، قدر عليه ونال العتق ، وليس له إجباره إذا كان الزائد كثيرا; لأنه قد يتكلف مشقة ذلك ، ثم يعجز فيذهب سعيه باطلا .  [ ص: 3963 ] 
				
						
						
