فصل [في أوجه إنظار أحد الشريكين المكاتب]
على ثلاثة أوجه : إنظار أحد الشريكين المكاتب
أحدها : أن يحضر المكاتب جميع النجم الذي عليه للشريكين وهو عشرة ، ويقول أحد الشريكين لصاحبه : دعني آخذ هذا النجم ، وخذ أنت الآخر ففعل ثم عجز المكاتب ، فإن للشريك أن يرجع على شريكه بخمسة ، وسواء قال : بدوني بهذا النجم أو خذه أو أنا آخذ هذا النجم وخذ أنت الآخر; لأن ذلك سلف من أحد الشريكين لصاحبه .
والثاني : أن يحضر المكاتب خمسة ، فإن قال : بدوني بها أو أنا آخذها ، وأنظره أنت لم يرجع على شريكه إذا عجز; لأنها قدر نصيبه ، فقوله : أو خذه أنت ، أن يكون نصيبه باقيا عليه . وإن قال : دعني آخذ هذه وخذ أنت الخمسة الباقية ، كان له الرجوع على شريكه ، بخلاف قوله : أو خذه أنت .
والثالث : أن يعجل المكاتب قبل محل الأجل لأحد الشريكين جميع نصيبه من الكتابة وهي خمسون دينارا برضى الشريك الآخر .
فاختلف فيه ، فقال : هو بمنزلة القطاعة ، يريد : أنه إن شاء [ ص: 3977 ] تمسك بما قبض ، ويكون جميعه لصاحبه أو يرد خمسة وعشرين ، ويكون له نصف العبد ، وقال غيره : ذلك سلف من العبد لأحد السيدين . ابن القاسم
وفي كتاب محمد أنه سلف من أحد السيدين لصاحبه ، فعلى هذا يكون له أن يرجع على شريكه ، فكلما عجز نجم رجع بقدره ، فإن عجز ورد رقيقا لم يرجع إلا على النجوم حسب ما رضي بالصبر إليه .
وقول بين وليس هو سلف من العبد ولا من أحد السيدين ، وليس القصد من تعجيل العبد أن يكون ذلك عند سيده على وجه السلف ولا من السيد أن يكون سلفا والقصد من العبد أنه عجل لسيده ما يستحقه قبله من الكتابة ، وكذلك السيد قصده أن ذلك المعجل من نصيب الذي عجل له وأن نصيبه باق على المكاتبة فإذا سقط أن يكون سلفا من العبد أو من السيد كان رده إلى القطاعة أصليا ، والمعنى فيهما واحد; لأن القطاعة أن يسقط حق أحد السيدين في العبد ، ويعجز في نصيب الآخر ، وكذلك هذا قد صار إليه نصيبه وعجز عن نصيب صاحبه . [ ص: 3978 ] ابن القاسم