فصل [في هيئة لباس المرأة الحرة والأمة في الصلاة]
ويكون عليها شيء سوى الدرع تسترهما به، وخمار تخمر به رأسها وشعرها. وتصلي المرأة في درع سابغ يستر ظهور قدميها، ومن اليدين ما سوى كفيها،
ويختلف هل جميع ذلك فرض أو سنة، أو بعضه فرض وبعضه سنة، [ ص: 369 ] فقال إن صلت عريانة أعادت أبدا، وإن انكشف صدرها أو شعرها أو ظهور قدميها أعادت ما دامت في الوقت . مالك:
وعلى قول جميع ذلك سنة، فإن صلت عريانة أو مكشوفة الفخذين أو ما سوى ذلك من الفخذين أعادت ما كانت في الوقت; لأنه قال فيمن صلى عريانا من الرجال: يعيد ما دام في الوقت . والمرأة مساوية للرجل في ستر السوأتين، ثم لا يكون بقية جسدها أعلى رتبة في الستر من سوأة الرجل. أشهب
وعلى قول في المكفر يكون جميع ذلك واجبا; لأنه قال: يكسوها درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزئها فيه الصلاة . مالك
وفي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الترمذي . يريد: من بلغ المحيض، فجعل ذلك واجبا لا تجزئ الصلاة إلا به، وإذا لم تجزئها الصلاة إذا لم تخمر رأسها كان أحرى ألا [ ص: 370 ] تجزئها إذا بدا شيء من جسدها . " لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار"
ولا تتنقب ولا تتلثم، فإن فعلت لم تعد، وتسدل على وجهها إذا صلت في جماعة مع رجال، بحيث تخشى أن يروها.
وقال في الجارية بنت إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة تستر من نفسها ما تستره الحرة البالغة في الصلاة . مالك
قال الشيخ -رحمه الله-: ولو كانت بنت ثماني سنين ونحوها; لكان الأمر فيها أخف.
وإن صلى الصبي في مئزر- فواسع، وأن يعم ستر جميع الجسد أحسن.