واختلف في الأمة هل هي في ذلك كالرجل يصلي بمئزر على من أجاز ذلك للرجل، أو هي بخلافه؟ فقال في المدونة: لا تصلي إلا وعليها ثوب يستر جسدها. قيل: أفتصلي بغير قناع؟ قال: ذلك سنتها . مالك
وقال في الواضحة: أصبغ ولو صلت مكشوفة البطن ما ضرها ذلك، وعورتها من السرة إلى الركبتين. قال: والستر على الأمة موضوع عند الرجال . تستر الأمة في الصلاة ما يستره الرجل،
وقال في المبسوط: ومما لا يجب على الأمة أن تستره من الرجال ما [ ص: 371 ] فوق ثدييها: اليد والعنق والصدر. مالك
فعلى هذا لا يكون عليها ستر جميع ذلك في الصلاة; لأنه ليس بعورة.
في كتاب ولمالك أنه يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند استعراضه إياها شيئا; لا معصما ولا صدرا ولا ساقا . ابن حبيب
وقال في العتبية في ابن القاسم قال: إن كان بقربها ثوب فاستترت به رجوت أن تجزئها، وأحب إلي إن كانت قد صلت ركعة أن تضيف إليها أخرى وتجعلها نافلة وتبتدئ الصلاة ، وكذلك إن لم يكن عندها ثوب، وأعتقت وهي في ركعة، أضافت إليها أخرى وجعلتها نافلة . أمة جاءها العتق وهي في الصلاة وقد صلت ركعة
وقال أيضا: إن لم تجد من يعطيها خمارا وأتمت فلا إعادة عليها، وإن وجدت من يعطيها خمارا أتمت به، فإن لم تفعل أعادت في الوقت .
وقال : أرى قول أصبغ إن سبق لها العتق قبل دخولها في الصلاة، وأما التي أعتقت وهي في الصلاة فلا إعادة عليها في الوقت، ولا في غيره، بمنزلة المتيمم يطلع عليه رجل معه الماء وهو في الصلاة، فإنه يمضي على صلاته، وإنما استحسن لها الاستتار إذا وجدت. ولو سبق لها العتق قبل أن تدخل [ ص: 372 ] في الصلاة كانت مثل الذي نسي الماء في رحله، فإنه يعيد الصلاة أبدا . ابن القاسم
قال الشيخ -رحمه الله-: الأمة أعذر; لأنها لا علم عندها من العتق، وليست بمنزلة من علم فنسي، ويلزم على قول أنها تبتدئ إذا عتقت وهي في الصلاة أن يقول مثل ذلك المتيمم يطلع عليه الماء وهو في الصلاة; أن يقول: بقطع; لأن أمرهما واحد. ابن القاسم