فصل [في العوادي من الماشية والنحل وغيره]
ومن وإن لم يكن ذلك شأنها لم يضمنوا، إلا أن تترك ترعى بقرب الزرع فيضمن، وإن أفسدت ليلا كانت العادية وغيرها سواء، يضمن إن تركها ترعى ليلا، وإن صونها وحفظها فانطلقت وأفسدت لم يضمن. كان له إبل أو بقر أو خيل، وشأنها أن تعدو على الزرع، أمر أصحابها [ ص: 4247 ] بإمساكها أو تخرج إلى بلد لا زرع فيه، فإن تعدت وأفسدت قبل ذلك ضمن أصحابها إن كان نهارا،
وقال في كتاب مطرف في ابن حبيب قال: يمنع من ذلك كله، قال: ولا يشبه النحل والحمام الماشية؛ لأن النحل والحمام طيارة لا يستطاع الاحتراس منها، كما قال النحل يتخذها الرجل في القرية، وهي تضر بالشجرة إذا نورت، والبرج يتخذه الرجل للحمام، وهي تفسد الزرع، في الدابة الضارية بفساد الزرع التي لا يحترس منها. مالك
وقال النحل والدجاج والحمام كالماشية، لا يمنع صاحبها من اتخاذها وإن أضرت، وعلى أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم، وهكذا قال ابن القاسم. والأول أحسن، وليس لأحد أن يحدث ما يعلم أنه يضر بجاره، ولا يكلف جاره أن يتكلف صرف ذلك الأذى. [ ص: 4248 ] أصبغ: