فصل [فيما يباع جزافا]
قال البيع جزافا يكون فيما يكال أو يوزن، ولا يجوز فيما يعد كالثياب والرقيق. مالك: ولا تباع إذا [ ص: 4259 ] كانت كبارا جزافا، ولا أحمالا ولا صبرا حتى تعد. ويباع صغير الحيتان والعصافير جزافا،
قال ذلك في العصافير إذا كانت مذبوحة، فأما الحي فلا؛ لأنه يموج ويدخل بعضه تحت بعض. ابن القاسم:
قال -في كتاب مالك محمد: لا قثاء ولا غيره، وهو كالعيب يرد به إن شاء. يريد: فيما كان ولا يجوز أن يباع جزافا ما يعلم أحد المتبايعين عدده من جميع الأشياء يجوز أن يباع جزافا وعددا كالرمان والأترج.
وأجازه محمد في البيض والجوز، قال محمد: ويجوز أن وابن حبيب ولا يجوز أن يقول: أشتري منها ما في هذه الغرارة، وأن تملأها ثانية، وكذلك قارورة الدهن يجوز أن يشتريها جزافا وهي ملأى، ولا يجوز أن يقول وهي فارغة أشتري منك ملأها. [ ص: 4260 ] يشتري الطعام في غرائره والزيت في أزقاقه جزافا.