فصل [في بيع الصبرة على الكيل كل قفيز]
على الكيل كل قفيز بكذا جائز، وكذلك إن قال: أبيعها من هذه الصبرة مائة قفيز، أو قال: أبيعكها على أن فيها مائة قفيز، فذلك جائز وهو على الكيل، فإن كان فضل كان للبائع، وإن كان نقصان أعطاه المشتري بحسابه، إلا أن يكون النقص كثيرا، فيكون له أن يرد على قول بيع الصبرة وليس ذلك عند ابن القاسم، لأن الطعام عنده كالعروض. وقال أشهب؛ -في كتاب ابن القاسم محمد: مثل أن يقول: كم في طعامك؟ فيقول: مائة إردب فيقول: قد أخذته بخمسين دينارا، فهو على الكيل؛ لأنه لم يشترط على التصديق. فيمن اشترى طعاما وسمى كيله، أو كان حاضر المكيلة فهو على الكيل حتى يشترط أن يأخذه بكيله