فصل [في الرجل لا يجد الثوب يصلي فيه]
وقال في مالك فإنه يركع ويسجد ولا يومئ، فإن كانوا جماعة صلوا أفذاذا وتباعد بعضهم عن بعض، وإن كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم . العريان لا يجد ثوبا يصلي به:
وقال في كتاب ابن الماجشون ابن حبيب: وإن أمهم أحدهم فليكونوا صفا واحدا وإمامهم في الصف .
يريد: إذا كان في نهار. وإن كان معهم نساء صلين جانبا، ويتوارين عن الرجال ويصلين قياما ركعا وسجدا، إلا ألا يجدن متوارى عن الرجال فيصلين جلوسا.
قال الشيخ -رحمه الله-: وإن كان مع أحد الرجال ثوب صلوا به أفذاذا، وهو [ ص: 373 ] أولى من أن يؤمهم به أحدهم; لأن ستر العورة في الصلاة فرض أو سنة على الأعيان، وصلاة الجماعة سنة على الكفاية، فإن كان الثوب ملكا لأحدهم لم يجبر على أن يعرى منه ليصلوا به. ويستحب إذا كان ذلك الثوب فاضلا أن يجبر على أن يمكنهم من الصلاة به، وقد ورد الحديث بالمواساة فيما يكون من أمور الدنيا، فهو فيما يتعلق بالدين أولى.
وقال في العتبية في الذي ابن القاسم فإنه يتم به الصلاة، وإن أتم على حاله أعاد في الوقت . يصلي عريانا ثم أتي بثوب بعد ركعة:
وقال يقطع ويبتدئ. سحنون:
وقول أحسن، وطرو الثوب على المصلي بمنزلة طرو الماء على المتيمم في أنه لا يجب عليه القطع، ويفارقه في أنه يجب عليه أن يتم به; لأنه مما يتبعض وليس كالتيمم. [ ص: 374 ] ابن القاسم