الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الرجل لا يجد الثوب يصلي فيه]

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في العريان لا يجد ثوبا يصلي به: فإنه يركع ويسجد ولا يومئ، فإن كانوا جماعة صلوا أفذاذا وتباعد بعضهم عن بعض، وإن كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: وإن أمهم أحدهم فليكونوا صفا واحدا وإمامهم في الصف .

                                                                                                                                                                                        يريد: إذا كان في نهار. وإن كان معهم نساء صلين جانبا، ويتوارين عن الرجال ويصلين قياما ركعا وسجدا، إلا ألا يجدن متوارى عن الرجال فيصلين جلوسا.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: وإن كان مع أحد الرجال ثوب صلوا به أفذاذا، وهو [ ص: 373 ] أولى من أن يؤمهم به أحدهم; لأن ستر العورة في الصلاة فرض أو سنة على الأعيان، وصلاة الجماعة سنة على الكفاية، فإن كان الثوب ملكا لأحدهم لم يجبر على أن يعرى منه ليصلوا به. ويستحب إذا كان ذلك الثوب فاضلا أن يجبر على أن يمكنهم من الصلاة به، وقد ورد الحديث بالمواساة فيما يكون من أمور الدنيا، فهو فيما يتعلق بالدين أولى.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في العتبية في الذي يصلي عريانا ثم أتي بثوب بعد ركعة: فإنه يتم به الصلاة، وإن أتم على حاله أعاد في الوقت .

                                                                                                                                                                                        وقال سحنون: يقطع ويبتدئ.

                                                                                                                                                                                        وقول ابن القاسم أحسن، وطرو الثوب على المصلي بمنزلة طرو الماء على المتيمم في أنه لا يجب عليه القطع، ويفارقه في أنه يجب عليه أن يتم به; لأنه مما يتبعض وليس كالتيمم. [ ص: 374 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية