الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في بيع الصبرتين جزافا]

                                                                                                                                                                                        ولا بأس أن يبيع صبرتين جزافا، وسواء كانا في الجودة سواء أو اختلفا أو كانا جنسين وقال مالك في العتبية في صبرة قمح وعشرة أرادب عدس: لا خير فيه؛ لأن الخطار يدخله إلا أن يكون جزافا كله أو مكيلا [ ص: 4261 ] كله. فأجاز أن يجمع في العقد الواحد صبرتين جزافا، وإن كانا من جنسين. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد أن تباع صبرتان جزافا، إحداهما، قمح، والأخرى من غير القمح، شعيرا، أو عدسا، أو سلتا، أو غير ذلك. والثمن متفق أو مختلف.

                                                                                                                                                                                        ويجوز أن يباع تمر الحائطين جزافا اتفق ثمرهما أو اختلف بثمن واحد.

                                                                                                                                                                                        واختلف هل يجمع في عقد واحد جزاف ومكيل، أو جزاف وعدد أو ثوب؟ فمنعه مالك وقد تقدم ذكر ذلك في القمح والعدس.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: لا يجوز بيع كيل وجزاف، اتفق الطعامان أو الصنفان أو اختلفا، وإن اختلفا فهو أشده، ولا يباع جزاف وكيل وإن قل الكيل، ولا جزاف على الكيل وعروض ما كانت العروض، فإذا قلت لك: جزافا وكيلا، فهو يجمع لك لا يباع مع الجزاف شيء، إذا كان يأخذ جميع ما في الصبرة على الكيل مع العروض؛ لأنه لا يدرى ما مبلغها، قال أصبغ: أقوله على خوف الذريعة للمزابنة والخطار استحسانا واتباعا، وليس بالبين، وقد أجازه أشهب. [ ص: 4262 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية