فصل [في بيع الصبرتين جزافا]
ولا بأس أن وسواء كانا في الجودة سواء أو اختلفا أو كانا جنسين وقال يبيع صبرتين جزافا، في العتبية في صبرة قمح وعشرة أرادب عدس: لا خير فيه؛ لأن الخطار يدخله إلا أن يكون جزافا كله أو مكيلا [ ص: 4261 ] كله. فأجاز أن يجمع في العقد الواحد صبرتين جزافا، وإن كانا من جنسين. وأجازه مالك في كتاب ابن القاسم محمد أن والثمن متفق أو مختلف. تباع صبرتان جزافا، إحداهما، قمح، والأخرى من غير القمح، شعيرا، أو عدسا، أو سلتا، أو غير ذلك.
ويجوز أن يباع تمر الحائطين جزافا اتفق ثمرهما أو اختلف بثمن واحد.
واختلف فمنعه مالك وقد تقدم ذكر ذلك في القمح والعدس. هل يجمع في عقد واحد جزاف ومكيل، أو جزاف وعدد أو ثوب؟
وقال لا يجوز بيع كيل وجزاف، اتفق الطعامان أو الصنفان أو اختلفا، وإن اختلفا فهو أشده، ولا يباع جزاف وكيل وإن قل الكيل، ولا جزاف على الكيل وعروض ما كانت العروض، فإذا قلت لك: جزافا وكيلا، فهو يجمع لك لا يباع مع الجزاف شيء، إذا كان يأخذ جميع ما في الصبرة على الكيل مع العروض؛ لأنه لا يدرى ما مبلغها، قال ابن القاسم: أقوله على خوف الذريعة للمزابنة والخطار استحسانا واتباعا، وليس بالبين، وقد أجازه أشهب. [ ص: 4262 ] أصبغ: