فصل [في شراء النصراني العبد المسلم والأمة المسلمة]
وقال مالك يمضي البيع ويباعان عليه. وقال في كتاب ابن حبيب: يفسخ البيع ويعاقبان. وأصل في النصراني يشتري العبد المسلم والأمة المسلمة: في كل بيع حرام أن البيع غير منعقد، وهو بيع القبض على ملك البائع ومصيبته منه، وقال سحنون في مختصر ما ليس في المختصر: يفسخ البيع، كان باعه النصراني لمسلم وتداولته الأيدي يفسخ، ويرادون الأثمان، وإن هلك عند النصراني ولم يبعه، كانت عليه القيمة. ومحمل قوله في رد البياعات، أن ذلك عقوبة؛ لئلا يعود لمثل ذلك، ولو كان البيع عنده لا ينعقد، كما قال سحنون لم [ ص: 4311 ] يضمن قيمته. وأرى إن كان المشتري ممن يظن أن له ملكه- أن يمضي البيع بالثمن ويباع عليه، إلا أن يقوم المشتري بالعيب فيرده؛ لأنه يقول: ظننت أن ملكي يثبت عليه، وإن كان عالما أنه لا يجوز شراؤه وكان فاسدا؛ لأنه دخل على أنه غير ممكن منه، فإن فات مضى بالقيمة وبيع عليه. مالك
وقال في النصراني يسلم عبده ثم يرهنه: أنه يباع، ويقضى للغريم ثمنه، إلا أن يأتي النصراني برهن ثقة يجعل مكانه. وقال ابن القاسم يعجل ثمنه للمرتهن، وإن أتى برهن آخر. وقول سحنون: أحسن؛ لأن رهنه بعد إسلامه ليس رضى بتعجيل الدين، ورهنه دليل على أنه أراد البيع بعد انقضاء الأجل، إلا أن يكون المرتهن غير عالم بإسلامه، فيكون بمنزلة من عرض رهنا وأراد ألا يعجل الحق وإن عز؛ لأن ثمنه بدلا منه، وإن أسلم بعد أن رهن - بيع، ولم يعجل ثمنه إذا أتى بالرهن مكانه. [ ص: 4312 ] ابن القاسم