فصل [في الأمة تباع على خيار ثم يشتري البائع ولدها في أيام الخيار]
وقال -في ابن القاسم إن كان الخيار للبائع لم يكن له أن يمضي البيع، وإن كان للمشتري كان له أن يمضي. ويجري في المشتري قول آخر: أنه يمنع من القبول قياسا على القول فيمن اشترى جارية حاملا فولدت في أيام الخيار، فقال ابن القاسم [ ص: 4332 ] في العتبية: الولد للبائع، وللمشتري أن يقبل الأم، قال: لأن أصل البيع كان جائزا، ثم يجمعانهما في ملك ولا ينقض البيع، وقال أصبغ: ينقض البيع إن لم يجمعا بمنزلة من ابتدأ شراء على تفرقة. وكذلك إذا كان الخيار للبائع، فله أن يمضي البيع قياسا على قول الأمة تباع على خيار ثم يشتري البائع ولدها في أيام الخيار: إذا جنى على العبد في أيام الخيار، ثم قيل: إن الجناية للمشتري. فعلى قول ابن حبيب إذا اشترى شقصا بالخيار، ثم بيع الشقص لآخر بتلا، فقيل: مشتري الخيار أن له الشفعة على مشتري البتل، وأرى أنه قيل: كأنه لم يزل منعقدا من الأول، وإذا أراد المتبايعان أن يجمعا بين الأم والولد، في ملك غيرهما في جميع الوجوه التي تقدمت، فلا يبيعان حتى يقوما كل واحد بانفراده، فيسلمان من المعاوضة بجمع سلعتين، فإن باعا قبل التقويم جرى على الخلاف. ابن القاسم