فصل [فيمن اشترى ثوبين بطعام فاستحق أحدهما أو وجد به عيبا]
ومن فإن كان الأدنى رجع بما ينوبه من الطعام، ولا خيار لواحد منهما، وإن كانا متكافئين رجع في نصف الطعام إن كان قائما، وفي مثله إن كان فائتا، ثم يكون المشتري بالخيار في الباقي -على قول اشترى ثوبا بطعام فاستحق أحدهما، أو وجد به عيبا، بين أن يمسك الباقي، أو يرده ويأخذ ثوبه إن كان قائما أو قيمته إن كان فائتا، ولا خيار له في قول أشهب. ابن القاسم-
وإن كان المستحق أو المعيب الوجه من الثوبين، كان له أن يرد الأدنى وليس له أن يتمسك به، ويكون المشتري بالخيار، وعلى قول أشهب لا خيار له.
وإن كان الاستحقاق في الطعام، فإن كان يسيرا لزمه ما لم يستحق ورجع بما ينوبه في الثوبين قيمة على مذهب وشريكا على قول ابن القاسم، ويرجع الخيار لمن في يده الثوبان. أشهب.
وإن استحق نصف الطعام فأكثر كان مشتريه بالخيار عند بين أن يتمسك بالباقي ويرجع بما ينوب المستحق قيمته، وعلى قول أشهب يلزمه في الطعام ويرجع شريكا في الثوبين، وينقلب الخيار لمشتريهما. [ ص: 4364 ] ابن القاسم