فصل [في هلاك ما يوزن أو يكال قبل الكيل أو الوزن أو بعده]
ضمان ما يوزن أو يكال من البائع حتى يكال أو يوزن، واختلف عن مالك فقال مرة: هو من البائع حتى يصير إلى وعاء المشتري. إذا كيل أو وزن ثم هلك وهو في المكيال، أو في كفة الميزان قبل أن يصير إلى وعاء المشتري أو يده،
وقال في قال: الثاني من البائع، وعلى الأجير ضمان الأول. رجل اشترى زيتا، فأمر البائع من يكيل له، فكال مطرا وصبه في وعاء المشتري، ثم كال آخر فسقط من يد الأجير على وعاء المشتري فانكسرا [ ص: 4368 ] جميعا؛
وقال أيضا: ذلك من المشتري وإن لم يصل إلى وعائه.
وقال في العتبية: إن مكن البائع المشتري من المكيال، يكيل لنفسه فسقط من يده بعد أن امتلأ المكيال، فهو من البائع حتى يقبضه المشتري. قال: والقبض أن يحصل في وعاء المشتري أو حيث يأمره بجعله. ابن القاسم
وروى عنه إذا ولي المشتري الكيل أو وزن الدراهم لنفسه فهلك ذلك بعد أن استوفى الكيل والميزان، أن المصيبة من المشتري، بخلاف أن يلي ذلك البائع أو وكيله. وقد مضى في كتاب السلم الثالث، ذكر الطعام يباع على كيل فيهلكه البائع أو أجنبي قبل أن يكال. سحنون
واختلف عن في ضمان الصبرة تباع جزافا، هل تكون مصيبتها إذا كانت محبوسة بالثمن من البائع أو المشتري؟ قال مالك محمد: لم يثبت فيها مالك على شيء، والصبرة ها هنا كالعبد والثوب.
ويختلف في التمر والزرع إذا أصيب بعد اليبس وقبل الجداد والحصاد؛ فقيل: هو من البائع. وقيل: من المشتري. وقيل: إن دخل على أن حصاده وجداده على البائع كان من البائع، وإن دخل على أن ذلك على المشتري كانت [ ص: 4369 ] المصيبة من المشتري. ومن اشترى زرعا مذارعة كل ذراع بكذا، فهو من البائع حتى يذرع، إلا أن يدخلا على أن يحصده المشتري ثم يذرع الأرض، فيكون من المشتري بنفس العقد، إلا أن يكون محبوسا بالثمن.
ومن اشترى عبدا أو سلعة على صفة على أن الأمر موقوف على أن ينظر إليها، كانت المصيبة من البائع حتى يختبر، إلا أن يكونا دخلا على تصديق البائع أو تصديق غيره، فيكون بمنزلة من اشترى ما عاينه، فيختلف هل يكون من البائع أو المشتري.