فصل [في الصهوبة وهل هي من العيوب؟]
إلا أن يسود وإن سود ما تحت الوقاية ولم يكشف المشتري عند الشراء عن ذلك فليس بعيب، وإن جعد شعرها وكان ذلك مما يزيد في ثمنها رد به، والشيب الكثير في الرائعة إذا لم تبلغ سن الشيب عيب. وصهوبة الشعر إذا كان مخالفا للونها، وما يرى أن شعر مثلها يكون [ ص: 4412 ] أسود عيب، وإن كان موافقا لمثلها فليس بعيب،
واختلف في قليله؛ فظاهر قول مالك في المدونة أنه عيب؛ لأنه قال: يرد به، ولم يفرق. وقال ابن عبد الحكم -في كتاب محمد: لا يرد. ولا يرد به الوخش من قليله.
واختلف في كثيره، فقال -في المدونة: لا يرد به جملة. وذكر ابن القاسم -في كتاب أشهب محمد: أن لا يرد إلا من كثير.
وأرى أن ترد الرائعة من قليل وكثير؛ لأنه يكره ويحط من الثمن، وإن لم يحط أو بلغت سن المشيب لم ترد رائعة كانت أو من الوخش، إلا أن يتفاحش عما يكون في سن مثلها، وإن سود الشعر ولم يكشف عن ذلك في حين البيع، كان كمن لم يسود؛ لأنه لم يغره، وإن كشف عنه في حين الشراء كان له أن يرد به، وسواء كانت من العلي أو من الوخش، وإن كانت بلغت المشيب؛ لأنه يظن أنها صغيرة، وهي في العلي أبين وإن كان عالما بمبلغ عمرها؛ لأن تأخير المشيب يزيد في ثمن العلي، قال مالك: [ ص: 4413 ] والبخر عيب.