فصل [في المشتري يجد في المبيع عيبا وكان مما يكال أو يوزن]
وإن رد إن كان قائما ولا تفيته حوالة الأسواق. وإن فات ببيع رجع إلى الخلاف المتقدم في السلع، فعلى قول كان المبيع يكال أو يوزن ووجد المشتري به عيبا، لا يرجع على البائع بشيء. وعلى قول ابن القاسم إن باع بمثل الثمن لم يرجع على البائع بشيء، وإن باع بأقل كان بالخيار بين أن يرجع بالأقل من قيمة العيب أو ما نقص الثمن، أو يرد المثل معيبا، أو يتمسك. وعلى رواية أشهب ابن عبد الحكم هو بالخيار بين أن يمسك ولا شيء له، أو يغرم المثل معيبا ويرجع بالثمن، إلا أن يتعذر وجود المثل فيغرم قيمة العيب كالسلع.
وإن وهبه أو أكله كان عند بالخيار بين أن يغرم المثل معيبا، أو يتمسك ولا شيء له. وقال ابن القاسم -في كتاب أشهب محمد: المشتري بالخيار إن شاء غرم المثل، وإن شاء رجع بقيمة العيب ولم يغرم المثل. وهو أحسن؛ لأن على المشتري في شراء المثل كلفة.
فإن كان المعيب لا يحاط بمعرفة مثله كان كالسلع، فالغالب من الكتان أنه لا يحاط بمعرفته؛ لأن الغزل مختلف وسطه وأجنابه، والرأس الواحد مختلف، لا يقدر أن يقال: هذا مثل هذا حقيقة، وكذلك ما شاكله.
فإن كان طعاما طحن، كان ذلك فوتا عند فقال -في المدونة في كتاب القسم: يرد قيمته. يريد: إذا كان لا يقدر على رد مثله. وقال [ ص: 4423 ] ابن القاسم، ليس الطحين فوتا ويكون شريكا بقيمة الطحين. سحنون:
وأرى أن يكون بالخيار بين أن يتكلف غرم المثل، أو يرد هذا ويكون شريكا بما زاد الطحين، فإن لم يزد في الثمن لم يكن له شيء. وإن كان الطعام جزافا وعلم بالعيب بعد أن أفاته، كان بالخيار بين أن يمسك ويرجع بالعيب، أو يرد قيمته ويرجع بالثمن.