فصل [فيمن التفت وتكلم بعد أن سلم من ركعتين ساهيا]
وقال فيمن مالك إن تباعد استأنف، وإن كان خفيفا رجع وبنى. قال: وقد رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بنى بتكبير . سلم من ركعتين ساهيا ثم التفت وتكلم:
واختلف في هذه المسألة في موضعين:
أحدهما: إذا لم يكبر هل تفسد صلاته؟
والثاني: هل يرجع إلى الجلوس؟ فقال : إذا رجع لم يجلس، وإن لم يكبر أفسد عليه وعلى من خلفه. وقال ابن القاسم إن لم يكبر أجزأه. القنازعي:
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: رأيت لبعض أصحابنا أنه يكبر ثم يجلس ثم يقوم للبناء . قال: وأرى أنه إن لم يعمل بعد السلام شيئا من قيام أو كلام أو استدبار قبلة، لم يكبر، وإن عمل شيئا من ذلك أحرم، فإن لم يحرم بطلت عليه صلاته.
قال الشيخ -رحمه الله-: الأصل في هذا حديث ذي اليدين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم من ركعتين ثم قام من موضعه وتكلم ثم أتم ، ومفهوم الحديث أنه لم يجلس; لأنه قال: رجع فصلى ركعتين، وأحال السامع على المعهود ممن يصلي ركعتين، ولم يقل: جلس. والمفهوم من هذا أنه استفتح ركعتين حسب العادة. وأما [ ص: 405 ] تكبير النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يحتمل أن يكون نوى به الإحرام، ويحتمل أن يكون أراد التكبيرة التي يأتي بها إذا استوى قائما من اثنتين، وإذا احتمل الوجهين جميعا وكان في حكم الصلاة كان التكبير استحسانا . [ ص: 406 ]