فصل [فيمن وكل رجلا يشتري له أمة، فاشترى ابنة الآمر]
ومن وكل رجلا يشتري له أمة، فاشترى ابنة الآمر، فإن كان غير عالم كان الشراء جائزا، وأعتقت على الآمر.
واختلف إذا كان عالما، فقيل: تعتق على المأمور. وقيل: تبقى له رقيقا.
وقيل: يعتق الربح إن كان فيها ربح، وهذا إذا لم يبين الوكيل للبائع أنه وكيل على شرائها لفلان، فإن بين أنه وكيل لفلان بماله ولم يجز الموكل الشراء نقض البيع.
وإن اختلف الوكيل والآمر، فقال الآمر: علمت أنها ابنتي فاغرم لي الثمن. حلف الوكيل أنه لم يعلم ولزمت الآمر، فإن نكل الوكيل حلف الآمر وأغرمه الثمن وأعتقت على المأمور على قول لأن إنكاره المعرفة اعتراف منه أنها عتيقة على الآمر، وأنه ظلمه بجحوده، وفي أن أغرمه الثمن. ابن القاسم;
وكذلك إن أقام الآمر بينة أن الوكيل علم، فإنها تعتق على الوكيل; لأنه [ ص: 4637 ] يقول: هي حرة، وقد كذبت البينة فأغرم الثمن بشهادة البينة عليه بالتعدي. وإن قال الوكيل: كنت أمرتني بشرائها. وأنكر الآمر- كان بمنزلة من قال: أمرتني أن أشتري لك هذا العبد، وقال الآمر: بل هذا العبد الآخر، أو قال: أمرتني بتمر، وقال الآخر: بقمح، وقد اختلف في ذلك: هل يكون القول قول الآمر أو قول المأمور؟ والأمة عتيقة قولا واحدا.
وإن بين المأمور للبائع أنه وكيل في شرائها لفلان بماله حلف الآمر أنه حجر عليه شراءها، وفسخ البيع وارتجع الثمن، وكانت رقيقا للبائع، فإن غاب البائع وعاد المقال بين الآمر والمأمور كانت الأمة عتيقة، ثم يختلف: هل يكون القول قول الآمر أو قول المأمور حسب ما تقدم إذا لم يبين أنه وكيل.